responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 163

نذر الغايات انما هو في الافتقار إلى إيجاد السّبب عند حصول الشرط و عدم الافتقار اليه لا في صحّته و عدم صحّته فان التصفّح في كلماتهم يعطى تسالمهم على انّ النّذر المذكور لا ضير فيه و ان الالتزام بالغاية له معنى عرفي معقول بل يظهر منهم الإجماع على عدم الافتقار إلى إيجاد السّبب في بعض الموارد كما في العتق ان علّقه على الملك إلى أخر ما ذكره (قدّه‌) و أقول قد اضطربت كلمات النّقلة في هذه المسئلة فمنهم من نقل فيها قولين و منهم من نقل ثلثة أقوال و منهم من نقل أربعة ثمَّ انّ الناقلون (- أيضا-) اختلفوا في القائلين و منشأ هذا الاضطراب كون الكلام هنا في الكلية فكلّ من وجد أحدا قال في فرع من فروع الكلية بشي‌ء عزى اليه ذلك في الكلية و لم يتبيّن المراد (- أيضا-) لجملة منهم بل قد يظنّ النّاظر في كلماتهم لفظيّة النزاع بينهم و انّ القائل بالبطلان يريد عدم ترتّب المسبّب بمجرّد النّذر من دون إيجاد سببه و انّ القائل بالصّحة يريد صحّة النّذر و ترتّب الأثر و هو لزوم إيجاد السّبب عليه و حيث ان تنقيح ذلك ليس به كثير فائدة مع توقّفه على نقل شطر وافر من كلماتهم اقتصرنا على ما صدر من جمع من نقل أقوال في المسئلة و نسبة كلّ منها إلى بعض و نعود إلى ملاحظة الأدلّة فإنها هي المرجع و المعوّل فنقول المذكور في كلماتهم احتمالات و أقوال أحدها صحّة نذر النتيجة و ترتب الأثر عليه من غير حاجة الى إيجاد سبب المنذور بعد ذلك و هذا و ان نقله بعضهم على وجه الكلية لكن الفقيه الماهر يقطع بأنه لا أصل له ضرورة عدم تعقل ان يقول أحد بكفاية نذر كون المرية زوجة و الزوجة مطلّقة و المال مبيعا من دون إيجاد السّبب الخاصّ المجعول لذلك في الشريعة ثانيها البطلان رأسا و عدم وجوب الوفاء به و لا يجب إيجاد السبب (- أيضا-) قال به سيّدنا صاحب (- ك-) و غري إلى المحقق الخونسارى (ره) (- أيضا-) و لعله مأخوذ من الدّليل الآتي الّذي اقامه على الفساد و فيه انه صرّح بعد ذلك بصحة النّذر و وجوب إيجاد السّبب بعده إلّا إذا صرّح النّاذر بإرادة الغاية من غير سبب فيفسد فيكون ذلك تفصيلا في المسئلة لا قولا بالفساد (- مط-) و لقد قال بعض أهل الاستقامة انى كلّما تتبعت لم أجد قائلا بالفساد غير صاحب (- ك-) ثالثها الصّحة مع الاحتياج إلى سبب أخر غير النّذر (- مط-) غري ذلك بعضهم إلى صريح المحقّق الثاني و المحقّق جمال الدين الخوانساري في حاشية (- الروضة-) و ظاهر صاحب الإشارات في منهاجه في المسائل المتعلّقة بنذر العتق و هو الذي اختاره (- المصنف-) (ره) فيما حرّره في الزكاة رابعها الصحة مع التفصيل في الاحتياج إلى السّبب و عدمه بينما إذا كان للغاية المنذورة سبب خاصّ كالنّكاح و الطلاق و نحوهما فيحتاج إلى إيجاد السّبب و بينما إذا لم يكن للغاية المنذورة سبب خاصّ كالصّدقة و العتق فلا يحتاج إلى إيجاد السّبب و هذا هو خيرة جمع من محقّقي الأواخر و هو المغرى إلى المحقّق و العلّامة في (- شاد-) و (- عد-) و الشهيدين في (- س-) و (- الروضة-) و ظاهر (- لك-) حجّة القول الأوّل أمران الأوّل أدلّة وجوب الوفاء بالنّذر كتابا و سنة مثل قوله 6 ما جعلته للّه (- فف-) به و نحوه و فيه ما يأتي من قصور ذلك عن إثبات عدم الحاجة إلى سبب أخر الثاني عدّة من الأخبار فمنها موثق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال قلت له رجل كان عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له تزوّج ثمَّ حجّ فقال ان تزوجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل ان يحجّ قال 7 أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه اللّه فقال انه نذر في طاعة اللّه و الحج أحقّ من التزويج و أوجب عليه من التّزويج قلت فان حجّ تطوّعا قال و ان كان تطوّعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه فانّ قوله 7 قد أعتق غلامه ليست جملة إنشائية بل جملة خبريّة بدلالة كلمة قد المختصّة بالأخبار فتدلّ (- ح-) على وقوع العتق بنفس النّذر المذكور و لا يجب إيجاد سبب العتق بعد ذلك و هو و ان لم يتضمّن إنشاء النّذر لكن الأصحاب حملوه عليه بقرينة قوله 7 انّه نذر بناء منه على عدم صحّة التعليق في إنشاء العتق و منها صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 قال سالته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك قال‌

لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه فانّ تعليل عدم الباس بالخروج عن ملكه يعطي انّه لو لم يبعها لكان النّذر منعقدا موجبا لوقوع المنذور و هو كونها حرّة بإتيانها كما هو مقتضى السّؤال و منها الخبر عن ابى الحسن الرّضا 7 عن رجل قال عند موته كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه اللّه قال ان اللّه عزّ و جل يقول حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فما كان من مماليكه اتى له ستّة أشهر فهو قديم حرّ و هذا و ان ورد في غير النّذر لكنّهم استندوا إليه في النّذر (- أيضا-) و منها رواية إبراهيم بن عبّاس قال سمعت على بن موسى الرّضا 7 يقول حلفت بالعتق و لا احلف بالعتق الّا أعتقت رقبة و أعتقت بعدها جميع ما أملك إن كان أرى أنّي خير من هذا و أومى بيده إلى عبد اسود من غلمانه بقرابتي من رسول اللّه 6 الّا ان يكون لي عمل صالح فأكون أفضل منه دلّ على انه إذا حلف بالعتق وفى و نوقش فيه بوروده مورد التقيّة لأنّ الحلف بالعتق و الطّلاق مذهب العامّة و ليس من مذهبنا و أجيب بأنّ مذهبهم جعل العتق زجرا للعمل من دون صيغة و مورد الخبر هو الحلف باللّه الّذي هو مثل النّذر و العهد في الأثر و وجوب الوفاء بعده و منه يظهر عدم قدح كون مورده الحلف دون النذر الّذي كلامنا فيه لانّ حكمهما من الجهة المبحوث عنهما واحد و منها مرسل ابن ابى عمير عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل تكون له جارية فتؤذيه امرئته أو تغار عليه فيقول هي عليك صدقة فقال ان كان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له ان يقربها و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء فانّ قوله 7 فليس له ان يقربها ظاهر في خروجها عن ملكه و انّها ليست جاريته بعد النّذر الذي قصد به القربة خصوصا بقرينة مقابلته بقوله 7 و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء و احتمال ان يكون النّهى عن القرب من جهة تعيّنها للصّدقة و لو بان يكون تحقّق المسبّب بعد إيجاد السّبب بعيد و على تقدير التسليم لا يقدح في مقابلة من يقول مع صحّة النّذر بلزوم إيجاد السّبب في ترتب المسبّب عليه و إن كان يقدح في مقابلة من يقول بوقوع السّبب بنفس صيغة النّذر هكذا أفاد الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه مقامه و عندي انّ هذا الخبر أجنبيّ عن مسئلة النّذر و انّما الموجود فيه إنشاء عقد الصّدقة و قد حكم 7 بلزومها لحصول العقد و لحوق القبض الّذي هو التّخلية و رفع اليد و لا ربط للخبر بالنّذر حتى يكون من نذر النتيجة و يدلّ على المطلوب فلا تذهل ثمَّ لا يخفى عليك عدم دلالة الأخبار المذكورة على عدم الحاجة إلى إيجاد السّبب حجّة القول الثاني أمران الأوّل ما افاده كلام صاحب (- ك-) (ره) في نهاية المرام في شرح قول المحقّق (ره) في كتاب النّذر و روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم 7 في رجل قال ان تزوّجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فبدأ بالنكاح تحرّر العبد و فيه إشكال الّا ان يكون نذرا ما نصّه و في السّند قصور فانّ راويها و هو إسحاق بن عمّار قيل انّه فطحي و في المتن اشكال من وجهين أحدهما انّ ما تضمّنت‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست