responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 154

و الحرام (- كك-) و امّا الأمور الّتي لها حلّية و حرمة قابلة للزوال بتغيير وصف أو حالة أو نحو ذلك فلو جاء شي‌ء حلّل الحرام أو حرّم الحلال بمعنى تغييره له من حالته السابقة إلى حالته أخرى مغايرة لها في الحكم فانّ ذلك لا يعدّ تحليلا للحرام بل هو تحليل للحلال كانقلاب سائر الموضوعات الخارجيّة إذ لا شبهة في ان مال الغير ينقلب من الحرمة إلى الحلّ بإذن المالك كانقلاب الخمر خلّا فيصير الحاصل انّ الشرط الممنوع منه ما كان مرخّصا لحرام لا يمكن تقليبه حلالا بهذا الشرط و نحوه و ما كان مانعا عن حلال لا يمكن المنع عنه بملزم من الملزمات و هذه العبارة لو أطلقت في العرف لكان معناه ذلك فانّ الرّجل إذا قال لصديقه أطيعك في كلّ أمر ما لم تحلّل علىّ حلالا و لم تحرّم على حلالا لا يستفاد منه الّا ما كان حلالا أو حراما لا يمكن التخلّف و التجاوز عنه و لو امره الصّديق بأكل خبز خاص أو نهاه عن شرب ماء بالخصوص لم يكن منافيا لكلام ذلك أصلا و امّا مثل عدم جواز اشتراط عدم التسري أو عدم التزوج عليها فليس بطلانه بمجرّد ما دلّ على عدم جواز تحريم الحلال إذ لنا ان نقول لا نسلّم حلّية التسرّي و التزويج بقول مطلق بل ما لم يكن هناك ملزم بالترك و لكن الدليل على عدم جواز مثل ذلك و عدم مشروعيّة إلزام ترك ذلك و الحاصل انّ موارد النصوص شاهدة على ان المراد بالتحريم و التحليل عبارة عن ورود الحكم بعد الشرط على ما كان يرد عليه مخالفه قبل الشرط من دون لزوم تغيّر موضوع و تبدّل ممكن شرعا و إن كان كلّ شرط مغيّرا للموضوع في الجملة في كلّ مقام لكن غرضي كون ذلك تغييرا قابلا لتغيير الحكم هذا كلام الفقيه الغروي (قدّه‌) و أشار بقوله كما زعم في صدر كلامه إلى ردّ كلام الفاضل النراقي الآتي نقله من الماتن (قدّه‌) و أراد بالإشكال الّذي التزم أولا بوقوعه اشكال عدم صحة شي‌ء من الشروط على ما قرره إذ ما من شرط الّا و هو محرّم لما هو حلال و ملزم لترك ذلك المحلّل و حاصل ما ذكره في دفعه انّ مطلق الحلال لا ينافي المنع للشّرط لإيجاب الاشتراط انقلاب الموضوع فلا يلزم تحريم الحلال إلّا في مورد قيام الدّليل على عدم قابلية حلال لان يكون ممنوعا بالاشتراط و لكن لا يخفى عليك ان الإمام 7 في مقام إعطاء الضابطة و على ما قرّره لا يبقى لهذا الضابط مصداق إذ اىّ حلال قام الدليل على عدم قابليّة الشرط لا؟؟؟ حلّه و احداث المنع منه و قد نبّه على هذا الإشكال الماتن (ره) حيث انّ مسلكه مأخوذ من هذا المسلك و إليه مرجعه و مئاله و ظاهره الالتزام بالإشكال و سنذكر لك ما فيه ثالثها ما سلكه بعضهم من انّ المراد بالحلال و الحرام ما هو (- كك-) بأصل الشرع من دون توسّط العقد بمعنى ان حلّية الشي‌ء قد تكون بعد حصول العقد كحلية التصرّف و الانتفاع و نحو ذلك في المبيع و نحوه و (- كك-) الحرمة كعدم جواز فسخ العقد و عدم جواز استرجاع العوض و نحو ذلك و قد يكون الحلّ و الحرمة في شي‌ء ثابتا على وجه لا دخل له بالعقد كحلية الماء و حرمة الخمر و نظائر ذلك فإن كان من قبيل الأوّل فجاز تحريم الحلال و تحليل الحرام فيه و إن كان من قبيل الثّاني فليس ذلك فيه بجائز و استشهد على ذلك باتفاقهم على صحّة شرائط خاصّة تكون منافية لمقتضى العقد كاشتراط عدم الانتفاع مدّة معيّنة و سقوط خيار المجلس و الحيوان و ما شاكله و لا ريب في انّ قبل الشّرط بمقتضى العقد يحل الانتفاع (- مط-) و الرد في زمان الخيار و يحرم بعده فقد حرّمت الشّروط ما كان حلالا بتوسّط العقد قبله و على هذا فالضابط في الشروط الّتي لم تحرّم الحلال بأصل الشّرع و بالعكس هو الجواز الّا ان يمنع منه مانع من نصّ أو إجماع و أورد على هذا التفسير الفاضل النراقي أوّلا بأنّه تخصيص بلا دليل و تقييد بلا مفيد و ردّه في العناوين بالمنع حيث وجّه ذلك بانّ الحلّ و الحرمة الحاصلين بالعقد بعد لم يحصل فلو وقع العقد خاليا عن الشرط أوجب هذا الحلّ و الحرمة و اما لو وقع مقيّدا بالشرط فليس فيه تحليل لحرام و تحريم لحلال لانّ الحكم يقع من أوّل الأمر (- ح-) على الحلّ أو الحرمة و لا يكون هناك شي‌ء محرّم يحلّ بالشرط بل يصير هو حلالا ابتداء نعم لو لم يكن هناك شرط و العقد‌

وقع على إطلاقه لكان حراما و هو لا ينفع في ذلك و كذلك في تحريم الحلال فانّ من شرط في الإجارة مثلا ان لا يسكنها غيره لم يحرّم حلالا لأن حليّة إسكان الغير انّما هو فرع وجود الإجارة (- مط-) غير مقيّد بالشرط و الفرض انّه وقع مقيّدا من الأصل فوقع الإسكان غير مأذون فيه حتى يحرّم بالشرط بخلاف ما لا ربط له بالعقد فانّ الحلال (- ح-) حلال لا ربط له بالعقد و كذا المحرّم فاشتراط ترك الأوّل و فعل الثاني موجب للتحليل و التحريم المبطلين للشّرط و ثانيا بأنه يوجب التّفرقة بين اشتراط سكنى البائع مدّة معيّنة في دار باعها و بين اشتراط سكناه في دار أخرى للمشتري غير تلك الدّار في تلك المدّة و جواز الأوّل و عدم جواز الثاني و هو ليس (- كك-) و كذا يستلزم الفرق بين اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مدّة و بين عدم الانتفاع بغيره ممّا هو من مال البائع أو المشترى و هو مما لا وجه له‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه يشكل الأمر في استثناء الشرط (- اه-)

قد يقال انّ منشأ هذا الاشكال انّما هو جعل الحلال الذي يكون الشرط محرّما له الواقع في عبارة الحديث عبارة عن جائز الطرفين و (- ح-) فيندفع الإشكال بجعل الحلال في الرواية عبارة عن مطلق الجائز فيشمل الواجب المطلق (- أيضا-) مثل اشتراط ترك ما يجب على الزّوج من الحقوق الثابتة للزّوجة من حيث الزوجية كترك للاتفاق عليها و القسم لها بناء على وجوبه و ترك الخروج من مسكنها لأداء ما وجب عليها من حجّة أو صلة رحم عند إيجاب العقوق و هكذا و كذا يشتمل اشتراط المداومة على ترك النوافل و ترك زيارة المشاهد المشرفة مما يعلم من مذاق الشرع انّ الرّخصة في فعلها لازمة فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و لذا ذكر في مثال الصّلح المحرّم للحلال ان لا ينتفع بماله (- اه-)

قال في (- لك-) فسّر تحليل الحرام بالصّلح على استرقاق حرّ أو استباحة بضع بلا سبب لإباحة غيره أو ليشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلك و تحريم الحلال بان لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله و نحو ذلك و الاستثناء على هذا متّصل لانّ الصّلح على مثل هذه باطل ظاهرا و باطنا و فسّر بصلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدّعوى كما سبق تحريره و الاستثناء عليه يكون منقطعا للحكم بصحّته ظاهر أو انّما هو فاسد في نفس الأمر و الحكم بالصّحة و البطلان انّما يطلق على ما هو الظّاهر و يمكن كونه متّصلا نظرا إلى بطلانه في نفس الأمر و هذا المثال يصلح للأمرين معا فإنّه محلّل للحرام بالنّسبة إلى الكاذب و محرّم للحلال بالنّسبة إلى المحق انتهى و قد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الصّلح من منتهى المقاصد فراجع و تدبّر‌

قوله طاب ثراه و بين ترك الوطي الذي ورد جواز اشتراطه (- اه-)

أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن محمّد بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه 7 قال قلت له رجل جاء إلى امرئته فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت أزوّجك نفسي على ان تلتمس منى ما شئت من نظر و التماس و تنال منّى ما ينال الرّجل من أهله إلّا انّك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة قال ليس له منها الّا ما اشترط و عنه عن احمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أسلم الطّبري عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق على ان لا يفتضّها ثمَّ‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست