responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 131

ردّه من حدوث عيب و نحوه ثمَّ أجذم فإنّه لا محيص له (- ح-) عمّا ذكرنا من القول بالانفساخ قهرا أو اختيار الأرش على الطريق المذكور انتهى و أقول لا يخفى عليك إباء ظاهر الأخبار عن الانفساخ قهرا الّذي التزم به البعض المذكور بل ظاهر قوله 7 رددته في الأخبار المشار إليها انّما هو الفسخ دون الانفساخ و أوهن من ذلك جعل الردّ بمعنى الفسخ بالنّسبة الى غير الجذام و بمعنى الانفساخ بالنّسبة اليه و الّذي يقتضيه التدبّر المقرون بالنّصفة انّما هو القول بإيجاب الجذام كالجنون الخيار لانّ هذه الأخبار قد نطقت بالخيار بحدوث الجذام ما بين العقد و بين سنة و خبر السّكوني دلّ على إيجاب الجذام الانعتاق و إطلاقه يشمل السّنة و ما بعدها فالنّسبة بينهما هي العموم من وجه فيحمل خبر السّكوني على الحدوث بعد السّنة أو يحكم بانّ تقدّم سبب الخيار يوجب توقّف الانعتاق على إمضاء العقد و لو في غير المقام و بالجملة فرفع اليد عن الأخبار المذكورة المؤيّدة بعمل كافّة الطّائفة ممّا لا وجه له أصلا بقي هنا شي‌ء و هو انّا قد أشرنا إلى استشكال المحقّق الأردبيلي (ره) في البرص و لا بدّ من نقل اشكاله قال (ره) و في البرص اشكال لورود أنّ العهدة فيه ثلثة أيّام و في رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة في خيار الحيوان عن ابى عبد اللّه (صلوات اللّه و سلامه عليه) عهدة المبيع في الرّقيق ثلثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا و عهدته السّنة من الجنون فما بعد السّنة فليس بشي‌ء و الظاهر انّها صحيحة إذ ليس فيه من به شي‌ء إلّا الحسن بن على الوشاء الظّاهر توثيقه من كتب الرّجال و لهذا قد سمّى ما هو فيه بها و الأصل أدلّة لزوم البيع يؤيّده و يمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبائع أو الثّانية على كراهة ردّه و ان جازوا و لعلّه اولى من الحمل الأوّل و أنسب بالعبارة و يوافق المشهور (- فت‌-) انتهى و أجاب عنه في (- ئق-) بترجيح اخبار المقام على حسن بن سنان بالصّحة و الكثرة و الاعتضاد باتّفاق الأصحاب على عدّ البرص هنا ثمَّ احتمل كون لفظ البرص في الحسنة تحريف مرض من بعض الرّواة قال فانّ قرب التحريف من احد هذين اللّفظين إلى الأخر ممّا لا ينكر انتهى و أقول ما ذكره من رجحان اخبار المقام على الحسنة في غاية المتانة بناء على المعارضة و ربّما يمكن منع المعارضة من أصلها نظرا انّ المراد بالخبل و البرص و نحوهما في الموثقة انّما هو السّابق كما يشهد به التعبير بكان و المقارنة بالخبل الغير المتبيّن في ثلثة أيّام فمورد الحسنة انّما هو ثبوت الخيار بالبرص السّابق على العقد إذا علم به قبل انقضاء الثلاثة و لا تعرّض في ذلك لحال البرص الحادث بعد العقد أو بعدها إلى سنة فتبقى اخبار المسئلة عن المعارض سليمة‌

قوله طاب ثراه و ليس التعارض من باب المطلق و المقيّد (- اه-)

بل هو من باب السّكوت و البيان كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ ظاهر هذه الأخبار (- اه-)

حاصل هذا الإيراد إفساد مبناه اعنى تأخّر ظهور الجذام عن سبب الخيار و وجه الفساد انّ سبب الخيار ليس الّا ظهور الجذام و ليس شيئا أخر متقدّما عليه كي يتمشّى ما ذكره الموجّه من تأخّر العتق عن الظّهور المتأخّر عن سبب الخيار بل سبب الخيار و سبب الانعتاق كلاهما ظهور الجذام و توهّم انّ سبب الخيار انّما هو العقد و سبب الانعتاق هو ظهور الخيار ساقط لانّ السّبب عبارة عمّا استند اليه المسبّب و الخيار غير مستند الى العقد بل الى ظهور الجذام كما لا يخفى و قد لوّح الى ما ذكرنا في مفتاح الكرامة بقوله بعد نقل جواب (- لك-) قد تأمّلنا ذلك فلم نعرف الوجه الوجيه في تأخّر ظهوره عن سبب الخيار إذ الظّاهر انّ سبب الخيار ظهور احد هذه الخصال كما يظهر من الأخبار منتهى و سبقه الى ذلك صاحب (- ئق-) (ره)

قوله طاب ثراه لعدم قيام المال بعينه (- اه-)

أشار بذلك الى الضّابط المستفاد من مرسلة جميل المتقدّمة في الثاني من مسقطات هذا الخيار و هو التصرّف‌

قوله طاب ثراه و الإجماع المدّعى في (- ئر-) و الغنية (- اه-)

قد نسب جواز ردّ الرّقيق من الجنون و الجذام و البرص الحادثة بين العقد و بين سنة الى أصحابنا تارة و ادّعى الإجماع عليه اخرى و نسبه الى الشّارع ثالثة و ادّعى في الغنية الإجماع على انّ الرقيق عبدا كان أو امة يردّ من الثلاثة المذكورة الحادثة إلى مدّة سنة إذا لم يمنع من الردّ مانع‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ زيادة القرن ليس في كلام الأكثر (- اه-)

بل وقع الاقتصار في غالب كلماتهم منها المقنعة و (- ية-) و الوسيلة و (- شاد-) و غيرها على ذكر الثلاثة الأوّل و لكن حكى القول بكون ذلك من احداث السّنة عن الإسكافي و الشهيد (ره) في (- س-) و ابن سعيد في الجامع و حجّتهم مستفيض الأخبار مثل خبر علىّ بن أسباط و خبري ابن فضال المتقدّمة و بها يرفع اليد عن حجّة المنكر و هو أصالة اللّزوم بعد خلوّ صحيحة أبي همام عنه مع وروده في مقام التهديد و الضّبط لهذه الأمور فإنّ الأصل ينقطع بالنّصوص المشار إليها و خلوّ صحيح ابى همام لا يضرّ بعد وجوده في المستفيضة فإنّ الصّحيحة (- ح-) ساكتة و المستفيضة ناطقة به و النّاطق مقدّم على السّاكت و لا يضرّ عدم نقاء سند المستفيضة بعد تجابر بعضها ببعض بل في مجمع الفائدة أنّ المظنون كون محمّد بن على هو الحلبي فيصحّ السّند قلت مضافا الى وجود القرن في الصّحيحة (- أيضا-) على رواية الشيخ (ره) في محكي (- يب-)

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ظاهر إطلاق الأخبار (- اه-)

قلت يظهر من الأصحاب في سقوط خيار أحداث السنة بالتصرّف أقوال أحدها سقوط الردّ بمطلق التصرّف و ثبوت الأرش و هو خيرة (- ئر-) و (- عد-) و (- شاد-) و (- لك-) و محكي (- س-) و ظاهر (- مع صد-) و غيرها و الأصل في ذلك إطلاق ما دلّ على سقوط الخيار بالتصرّف بل في (- ئر-) هنا دعوى الإجماع على السّقوط و حيث انّ كلامه قد تضمّن نكتا لطيفة أجبت إيراده برمّته قال (ره) بعد التفرقة بين العيوب بثبوت الخيار بالحادث بعد العقد من الثلاثة دون غيرها من العيوب و التعلّق في ذلك بالإجماع ما لفظه و لئن خطر بالبال و قيل الفرق بينها و بين غيرها من العيوب هو انّ غيرها من العيوب بعد التصرّف ليس للمشتري الردّ و العيوب الثلاثة له الردّ بعد التصرّف فافترقت هذه العيوب من هذا الوجه الّذي ذكرتموه قلنا له هذا خلاف إجماع أصحابنا و مناف لأصول المذهب لأنّ الإجماع حاصل على انّ بعد التصرّف في المبيع يسقط الردّ بغير خلاف بينهم و الأصول مبنيّة مستقرّة على هذا الحكم فان قيل فما بقي لاستثنائهم العيوب الثّلثة و انّما تردّ بها الرّقيق ما بين الشّراء و بين سنة معنى و لا فائدة قلنا الفائدة و المعنى هو الوجه الّذي قدّمناه ليسلّم هذا الإجماع و الأصول الممهّدة لأنّ الكلام و الأخبار في الرد إلى سنة من الثلاثة العيوب مطلق لم يذكر فيه تصرّف ا و لم يتصرّف و الشّارع إذا خاطبنا بخطاب مطلق يجب علينا ان نحمله على إطلاقه و عمومه الّا ان يكون تخصيص و تقييد لغويّ أو عرفيّ أو شرعي فيرجع في إطلاقه إليه لأنّ المطلق يحمل على المقيّد إذا كان الجنس واحدا و العين واحدة و الحكم واحد كما قال اللّه تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فاذا سئلنا عن دم السّمك هل هو نجس أم لا فجوابنا بأجمعنا انّه طاهر فان استدلّ عليها بالآية المتقدّمة الّتي أطلق‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست