responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 668

فأتى وادي مجنّة فنادى أصحابه: ألا ليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه، و لا يدخلنّ رجل وحده، و لا يمضي رجل وحده، قال: فتقدّم رجل وحده فانتهى إليه و قد صرع، فأخبر بذلك رسول الله 6، فأخذه بإبهامه فغمزها ثمّ قال: بسم الله أخرج حيث [1] أنا رسول الله فقام» [2].

انتهى.

حيث قيّد البول في الماء بحالة القيام فمحمول على تأكّد الكراهة؛ نظرا إلى كراهة البول في هذه الحالة و لو في غير الماء.

و يظهر من الصدوق في الهداية الحرمة، حيث قال: «و لا يجوز أن يبول الرجل قائما من غير علّة؛ لأنّه من الجفاء» [3].

و الأوّل أشهر و أظهر؛ للأصل، و مرسلة الحكم، المتقدّمة [4]، و فيها: قلت له: أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال: «نعم، و لكنّه يتخوّف عليه أن يلتبس به الشيطان» أي يخبله، إلى آخره.

انتهى، يقال: خبله: إذا أفسد عقله، أو عضوه.

و دليل الثاني: ما رواه في الدعائم: «أنّ النبيّ 6 نهى عن البول قائما» [5]. انتهى.

و ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق 7 عن آبائه قال: «قال النبيّ 6: البول قائما من غير علّة من الجفاء، و الاستنجاء باليمين من الجفاء» [6]. انتهى.

و ضعفهما الخالي عن الجابر مانع عن الاستناد إليهما، سيّما بعد شذوذهما و مخالفتهما لما عليه الأصحاب كلّهم إلّا الصدوق، و عبارته أيضا غير صريحة في الخلاف، فتأمّل، فيجب حملهما على الكراهة بقرينة ما تقدّم المقدّم عليهما قطعا؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة، بل الإجماع في الحقيقة، على أنّ المرسلة الثانية لا دلالة فيها على الحرمة، بل هي‌


[1] في الكافي: «خبيث» بدل «حيث».

[2] الكافي، ج 6، ص 533، باب كراهيّة أن يبيت ...، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 329- 330، أبواب أحكام المساكن، الباب 20، ح 1.

[3] الهداية، ص 78.

[4] في ص 660.

[5] دعائم الإسلام، ج 1، ص 104.

[6] الفقيه، ج 1، ص 19، ح 51؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 352، أبواب أحكام الخلوة، الباب 33، ح 3.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست