responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 667

[الفرع] الثالث: صرّح صاحب المدارك [1] و جماعة من متأخّري المتأخّرين بأنّه لا فرق في الحكم المذكور بين الماء المعدّ في بيوت الخلاء [و غير المعدّ له]

لأخذ النجاسة و اكتنافها- كما يوجد في الشام و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء- و غير المعدّ له.

و هو كذلك؛ لقاعدة التسامح، و إطلاق الأخبار.

و دعوى عدم تبادر الماء المعدّ منه في محلّ المنع، كما لا يخفى، مضافا إلى عموم التعليل، فلا يمكن دعوى الانصراف إلى غيره.

و منه يظهر ضعف ما قيل من اختصاص الحكم بغير المعدّ؛ للأصل، و عدم تبادر المعدّ، فليتدبّر.

و أضعف من ذلك الاستدلال باستثناء الضرورة في العلوي 7 المتقدّم [2]، و الماء المعدّ منها.

و وجه الضعف ظاهر.

[الفرع] الرابع: لا فرق في الحكم المذكور بين كون الشخص قائما و غيره؛

لإطلاق ما تقدّم، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه أصلا.

و أمّا ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [3]، عن العلاء بن رزين القلاء [4]، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7، قال: «من تخلّى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ماء قائما، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر فأصابه شي‌ء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات، فإنّ رسول الله 6 خرج في سريّة‌


[1] مدارك الأحكام، ج 1، ص 180.

[2] في ص 661.

[3] الإماميّ الموثّق عندي. «منه».

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست