responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 669

على الكراهة أدلّ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ المستفاد من مرسلة الحكم أنّ العلّة هو تخبيل الشيطان لا الترشّح، فيجري الحكم في غير صورة الترشّح أيضا.

و ربما يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بصورة الحاجة إلى التوقّي، قال: «فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمّام، زالت الكراهة» [1]. انتهى.

و هو ضعيف كما لا يخفى.

و مثله في الضعف ما قيل من اختصاص الحكم بغير حالة الإطلاء؛ لما رواه في الكافي:

عن عليّ بن إبراهيم [2]، عن أبيه [3]، عن محمّد بن أبي عمير [4]، عن رجل، عن الصادق 7، قال:

سألته عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم؟ فقال: «لا بأس» [5]. انتهى؛ فإنّ نفي البأس- كما عرفت- لا ينافي الكراهة.

و في إلحاق الغائط بالبول خلاف، إلّا أنّ التسامح يقتضيه، فلا يضرّ اختصاص الأخبار بالبول، و قد روي: «أنّ النبيّ 6 كره الحدث قائما» [6] انتهى، فليتأمّل.

و دعوى انصرافه إلى البول ممنوعة.

و مثل البول قائما البول مطمحا به في الهواء، فيكره أيضا، كما صرّح به جماعة، و هو الدليل عليه.

مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان بن الصلت [7]، عن الحسين بن راشد، عن مسمع بن عبد الملك، عن الصادق 7 قال: «قال‌


[1] قاله العلّامة في نهاية الإحكام، ج 1، ص 83.

[2] الإماميّ الموثّق. «منه».

[3] الإماميّ الموثّق عندي. «منه».

[4] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[5] الكافي، ج 6، ص 500، باب الحمّام، ح 18؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 352، أبواب أحكام الخلوة، الباب 33، ح 2.

[6] الفقيه، ج 4، ص 258، ذيل ح 824؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 327، أبواب أحكام الخلوة، الباب 15، ح 9.

[7] الإماميّ الموثّق. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست