نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 669
على الكراهة أدلّ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثمّ المستفاد من مرسلة الحكم أنّ العلّة هو تخبيل الشيطان لا الترشّح، فيجري الحكم في غير صورة الترشّح أيضا.
و ربما يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بصورة الحاجة إلى التوقّي، قال: «فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمّام، زالت الكراهة» [1]. انتهى.
و هو ضعيف كما لا يخفى.
و مثله في الضعف ما قيل من اختصاص الحكم بغير حالة الإطلاء؛ لما رواه في الكافي:
عن عليّ بن إبراهيم [2]، عن أبيه [3]، عن محمّد بن أبي عمير [4]، عن رجل، عن الصادق 7، قال:
سألته عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم؟ فقال: «لا بأس» [5]. انتهى؛ فإنّ نفي البأس- كما عرفت- لا ينافي الكراهة.
و في إلحاق الغائط بالبول خلاف، إلّا أنّ التسامح يقتضيه، فلا يضرّ اختصاص الأخبار بالبول، و قد روي: «أنّ النبيّ 6 كره الحدث قائما» [6] انتهى، فليتأمّل.
و دعوى انصرافه إلى البول ممنوعة.
و مثل البول قائما البول مطمحا به في الهواء، فيكره أيضا، كما صرّح به جماعة، و هو الدليل عليه.
مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان بن الصلت [7]، عن الحسين بن راشد، عن مسمع بن عبد الملك، عن الصادق 7 قال: «قال