نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 660
فالأقوال في المسألة أربعة.
دليل المشهور على عدم الحرمة: الأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة، سوى ما يأتي إليه و إلى جوابه الإشارة.
و على الكراهة- مضافا إلى فتوى الجماعة، و الخروج عن شبهة الحرمة، و ما قيل من أنّ البول في الراكد يوجب الحصر، و هو ضيق الصدر، و في الجاري السلس-: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن سعدان بن مسلم، عن حكم، عن رجل، عن الصادق 7، قال: قلت له: أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال: «نعم، و لكنّه يتخوّف عليه أن يلتبس به الشيطان»- أي يخبله- فقلت: يبول الرجل في الماء؟ قال: «نعم، و لكنّه يتخوّف عليه من الشيطان» [1]. انتهى.
و هذا صريح في عدم الحرمة، فتأمّل.
و ما رواه أحمد البزنطي، عن أبي بصير، عن الباقر 7 قال: «لا تشرب و أنت قائم، و لا تنم و بيدك ريح الغمر، و لا تبل في الماء، و لا تخل على قبر، و لا تمش في نعل واحدة، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال. و قال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكاد يفارقه إلّا أن يشاء الله» [2]. انتهى.
و الغمر- بفتح الغين المعجمة و الميم و الراء المهملة-: الدسم و الزهومة.
و الماء في هاتين الروايتين مطلق يشمل الجاري و الراكد و القليل و الكثير. و دعوى انصرافه إلى الراكد ممنوعة.
و تجويز البول في الأولى قرينة إرادة الكراهة من النهي في الرواية الثانية؛ جمعا بينهما.
و هذا الجمع لا يحتاج إلى الدليل؛ لدلالة العرف، الكافية في نحو المقام، مضافا إلى أنّ النهي في الأمور المذكورة معه للكراهة، فتأمّل.
و ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 352، ح 1044؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 341، أبواب أحكام الخلوة، الباب 24، ح 2.