نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 661
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن ريّان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع بن عبد الملك، عن الصادق 7 قال: «قال أمير المؤمنين 7: إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة، و قال: إنّ للماء أهلا» [1]. انتهى.
و هذا يدلّ على كراهة البول في الماء الجاري؛ إذ لا قائل بحرمته.
و يمكن أن يستدلّ به لكراهة البول فيه مطلقا؛ نظرا إلى قوله: «إنّ للماء أهلا» فتأمّل.
و ضعف الرواية بالإرسال منجبر بالشهرة.
و ما رواه الصدوق بإسناده المذكور في الخصال إلى أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن الصادق 7 عن عليّ 7 قال: «لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء، و لا يبولنّ في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه، فإنّ للماء أهلا، و للهواء أهلا» [2]. انتهى.
و هذا أيضا- مثل ما تقدّم- يدلّ على كراهة البول في الجاري. و يمكن فيه أيضا ما ذكرناه.
و ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى [3]، عن ربعي بن عبد الله بن جارود [4]، عن الفضيل بن يسار، عن الصادق 7 قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد» [5]. انتهى.
و ما رواه الصدوق مرسلا عن النبيّ 6: «أنّه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنّه منه يكون ذهاب العقل» [6]. انتهى.
و ما رواه أيضا كذلك قال: «و قد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان» [7]. انتهى.
و ما رواه صاحب الدعائم عن أهل البيت: قالوا: «إنّ رسول الله 6 قال: البول في الماء
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 34، ح 90؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 341، أبواب أحكام الخلوة، الباب 24، ح 3.
[2] الخصال، ص 613، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 352- 353، أبواب أحكام الخلوة، الباب 33، ح 6.