responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 659

قد خرجت فلدغته [1]- ما رواه الجمهور من أنّ النبيّ 6 نهى أن يبال في الجحر [2]. انتهى.

و ضعفه بالشهرة و ما تقدّم منجبر.

و دليل الصدوق ظاهر النهي.

و ضعفه الخالي عن الجابر في مدّعاه مانع عن العمل به، بل و لو لا قاعدة التسامح لما حكمنا بالكراهة أيضا؛ للأصل، و عدم صلوح ما تقدّم للمعارضة؛ لمنع كون ثقوب الحيوان مساكن الجنّ.

و حكاية سعد مجعولة، كما لا يخفى على المتتبّع في التواريخ. و إيذاء الحيوان لا يصلح للحكم المذكور، فليتأمّل.

و هل يلحق بالبول الغائط فيكره فيها، أم لا؟ وجهان، و لا بأس بالإلحاق، فتأمّل.

[9] (و) يكره البول (في الماء) مطلقا (جاريا) كان (أو ساكنا)

و إن قلّ على الأشهر، بل قيل: لا خلاف فيه يظهر.

نعم، عن عليّ بن بابويه اختصاص الكراهة بالساكن، فلا يكره في الجاري [3].

و عن ابنه الصدوق: أنّه لا يجوز البول في الماء الراكد، و أمّا الجاري فمكروه [4]. و مثله المفيد ; [5].

و قال ابن زهرة في الغنية:

و يستحبّ أن لا يحدث في الماء الجاري و لا الكثير الراكد، فأمّا القليل و مياه الآبار فلا يجوز أن يحدث فيها [6]. انتهى.

و ظاهره الحرمة في الراكد القليل.


[1] كما في كشف اللثام، ج 1، ص 234.

[2] سنن أبي داود، ج 1، ص 8، ح 29.

[3] حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة، ج 1، ص 165.

[4] راجع الهداية، ص 74- 75.

[5] المقنعة، ص 41.

[6] غنية النزوع، ص 35.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست