نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 659
قد خرجت فلدغته [1]- ما رواه الجمهور من أنّ النبيّ 6 نهى أن يبال في الجحر [2]. انتهى.
و ضعفه بالشهرة و ما تقدّم منجبر.
و دليل الصدوق ظاهر النهي.
و ضعفه الخالي عن الجابر في مدّعاه مانع عن العمل به، بل و لو لا قاعدة التسامح لما حكمنا بالكراهة أيضا؛ للأصل، و عدم صلوح ما تقدّم للمعارضة؛ لمنع كون ثقوب الحيوان مساكن الجنّ.
و حكاية سعد مجعولة، كما لا يخفى على المتتبّع في التواريخ. و إيذاء الحيوان لا يصلح للحكم المذكور، فليتأمّل.
و هل يلحق بالبول الغائط فيكره فيها، أم لا؟ وجهان، و لا بأس بالإلحاق، فتأمّل.
[9] (و) يكره البول (في الماء) مطلقا (جاريا) كان (أو ساكنا)
و إن قلّ على الأشهر، بل قيل: لا خلاف فيه يظهر.
نعم، عن عليّ بن بابويه اختصاص الكراهة بالساكن، فلا يكره في الجاري [3].
و عن ابنه الصدوق: أنّه لا يجوز البول في الماء الراكد، و أمّا الجاري فمكروه [4]. و مثله المفيد ;[5].
و قال ابن زهرة في الغنية:
و يستحبّ أن لا يحدث في الماء الجاري و لا الكثير الراكد، فأمّا القليل و مياه الآبار فلا يجوز أن يحدث فيها [6]. انتهى.