نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 658
مثل: ما رواه الصدوق عن عليّ 7 قال: «عذاب القبر يكون من النميمة، و البول، و عزب الرجل» [1]. انتهى.
و ما رواه عن الصادق 7 قال: «إنّ [جلّ] عذاب القبر من البول» [2]. انتهى.
و النبويّ 6: «استنزهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه» [3] انتهى.
و في هذا الاستدلال ما لا يخفى.
[8] (و) يكره البول أيضا (في) الجحر،
و هو بكسر الجيم و فتح الحاء و الراء المهملتين:
(مواطن الهوامّ) بتشديد الميم، و هي الحشار جمع الهامّة.
و قال الصدوق في الهداية: «لا يجوز البول في جحر» [4].
و المشهور الأوّل، بل في الغنية دعوى الإجماع عليه [5].
و الدليل على عدم الحرمة الأصل السليم عن المعارض.
و على الكراهة- مضافا إلى فتوى الأصحاب، الكافية في هذا الباب، و ما قيل من أنّها مساكن الجنّ، فيحصل بالبول فيها الأذى، كما حكي من أنّ سعد بن عبادة- و هو من أشراف العرب- بال في جحر بالشام فاستلقى ميّتا، فسمعت الجنّ تنوح عليه بالمدينة قائلة:
نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة ^ ^ ^و رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده
[6] و ما قيل من أنّ فيه إيذاء الحيوان فلا يؤمن من خروج حيوان يلسعه، كما حكي أنّ تأبّط شرّا- و هو من الشعراء المشهورين صاحب القصيدة اللاميّة المعروفة- جلس لبول فإذا حيّة
[1] عقاب الأعمال، ص 272، ح 1؛ المحاسن، ج 1، ص 158، ح 219؛ علل الشرائع، ج 1، ص 360، الباب 262، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 339- 340، أبواب أحكام الخلوة، الباب 23، ح 3.
[2] وسائل الشيعة، ج 1، ص 340، أبواب أحكام الخلوة، الباب 23، ح 4، و ما بين المعقوفين من المصدر.