نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 649
و يمكن القول بالكراهة في الطرق مطلقا؛ نظرا إلى هذا الإطلاق، فتدبّر.
[3] (و) يكره أيضا الجلوس (في مواضع اللعن)
أي مواضع يوجب التخلّي فيها اللعن و الطعن على المتخلّي عادة، كمجمع الناس غالبا، و كذلك منزلهم عند الأسفار و غيرها، و الطرق التي يسلكون فيها، و أبواب الدور و أفنيتها، و غير ذلك ممّا يوجب الذمّ و اللعن.
و ربما يخصّ بأبواب الدور؛ لرواية عاصم بن حميد- المتقدّمة [1]- حيث فسّر فيها مواضع اللعن بها.
و الظاهر أنّ هذا التفسير إنّما هو من باب التمثيل لا التعيين؛ نظرا إلى ظاهر اللفظ، و أنّ الحكمة في الكراهة الأذيّة، فتأمّل.
و في الروضة: «و هو مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق» [2] انتهى.
و ظاهره التخصيص بأحد هذه الأمور، و لا وجه له كما صرّح به بعض المحشّين أيضا، إلّا أن يقال: إنّ «أو» بمعنى الواو، فتأمّل.
[4] (و) يكره أيضا التخلّي (تحت الشجرة المثمرة).
و الدليل عليه- مضافا إلى فتوى الأصحاب، و ما تقدّم من الأخبار-: ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر 7 أنّه قال: «إنّ للّه- تبارك و تعالى- ملائكة وكّلهم بنبات الأرض من الشجر و النخل، فليس من شجرة و لا نخلة إلّا و معها من الله عزّ و جلّ ملك يحفظها و ما كان منها، و لو لا أنّ معها من يمنعها لأكلتها السباع و هو أمّ الأرض إذا كان فيها ثمرتها.
و إنّما نهى رسول الله 6 أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة، أو نخلة قد أثمرت؛ لمكان الملائكة الموكّلين بها، قال: و لذلك تكون الشجرة و النخلة أنسا إذا كان فيه