responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 649

و يمكن القول بالكراهة في الطرق مطلقا؛ نظرا إلى هذا الإطلاق، فتدبّر.

[3] (و) يكره أيضا الجلوس (في مواضع اللعن)

أي مواضع يوجب التخلّي فيها اللعن و الطعن على المتخلّي عادة، كمجمع الناس غالبا، و كذلك منزلهم عند الأسفار و غيرها، و الطرق التي يسلكون فيها، و أبواب الدور و أفنيتها، و غير ذلك ممّا يوجب الذمّ و اللعن.

و ربما يخصّ بأبواب الدور؛ لرواية عاصم بن حميد- المتقدّمة [1]- حيث فسّر فيها مواضع اللعن بها.

و الظاهر أنّ هذا التفسير إنّما هو من باب التمثيل لا التعيين؛ نظرا إلى ظاهر اللفظ، و أنّ الحكمة في الكراهة الأذيّة، فتأمّل.

و في الروضة: «و هو مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق» [2] انتهى.

و ظاهره التخصيص بأحد هذه الأمور، و لا وجه له كما صرّح به بعض المحشّين أيضا، إلّا أن يقال: إنّ «أو» بمعنى الواو، فتأمّل.

[4] (و) يكره أيضا التخلّي (تحت الشجرة المثمرة).

و الدليل عليه- مضافا إلى فتوى الأصحاب، و ما تقدّم من الأخبار-: ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر 7 أنّه قال: «إنّ للّه- تبارك و تعالى- ملائكة وكّلهم بنبات الأرض من الشجر و النخل، فليس من شجرة و لا نخلة إلّا و معها من الله عزّ و جلّ ملك يحفظها و ما كان منها، و لو لا أنّ معها من يمنعها لأكلتها السباع و هو أمّ الأرض إذا كان فيها ثمرتها.

و إنّما نهى رسول الله 6 أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة، أو نخلة قد أثمرت؛ لمكان الملائكة الموكّلين بها، قال: و لذلك تكون الشجرة و النخلة أنسا إذا كان فيه‌


[1] في ص 648.

[2] الروضة البهيّة، ج 1، ص 87.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست