responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 648

الجلوس فيها، بل يحرم بدون إذن أربابها؛ لكونه تصرّفا في ملك الغير، و هو محرّم قطعا كتابا و سنّة و عقلا.

و ربما يقال: إنّ التقييد بالنافذ أو المسلوك لإخراج الطرق المهجورة و المتروكة التي لا تسلك أصلا، أو إلّا نادرا؛ لما تقدّم من أنّ الحكمة الأذيّة المفقودة هنا.

و كيف كان، الدليل على الحكم- مضافا إلى بعض ما تقدّم- ما رواه في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار [1]، عن صفوان بن يحيى [2]، عن عاصم بن حميد، عن الصادق 7 قال: «قال رجل لعليّ بن الحسين 7: أين يتوضّأ الغرباء؟ فقال: تتّقى شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، قيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور» [3]. انتهى.

و ما رواه الصدوق: «أنّه 6 نهى أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، و نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنّه منه يكون ذهاب العقل، و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر» [4]. انتهى.

و قارعة الطريق: وسطه، أو أعلاه.

و ما رواه في الدعائم عن أهل البيت : أنّهم قالوا: إنّ رسول الله 6 قال: «البول في الماء القائم من الجفاء، و نهى عنه و عن الغائط فيه و في النهر و على شفير البئر يستعذب من مائها، و تحت الشجرة المثمرة، و بين القبور، و على الطرق و الأفنية، و أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي، و من استقبال القبلة و استدبارها في حال الحدث و البول، و أن يبول الرجل قائما» [5] إلى آخره، انتهى.

و إطلاق الطريق في هذه الرواية مقيّد بما تقدّم.


[1] الإماميّ الموثّق. «منه».

[2] الإماميّ الموثّق، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[3] الكافي، ج 3، ص 15، باب الموضع الذي يكره ... ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 324، أبواب أحكام الخلوة، الباب 15، ح 1.

[4] الفقيه، ج 4، ص 2، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 327، أبواب أحكام الخلوة، الباب 15، ح 10.

[5] دعائم الإسلام، ج 1، ص 104.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست