responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 644

لا إلى بدل كيف يجامع الواجب الذي لا يجوز تركه إلّا إلى بدل!؟

و قد يقال: إنّ الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني؛ لأنّ متعلّق الوجوب في التخييري ليس أمرا معيّنا، بل الأمر الكلّيّ، و هو أحد الأفراد، فتعلّق الاستحباب بواحد منها لا محذور فيه.

قال في المدارك:

و فيه نظر؛ فإنّه إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي- و هو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل- لم يمكن تعلّقه بشي‌ء من أفراد الواجب التخييري، و إن أريد كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر، فلا امتناع فيه كما هو ظاهر [1]. انتهى.

و هو جيّد متين؛ إذ قد تحقّق في الأصول [2]- في البحث عن متعلّق الوجوب في الواجب المخيّر فيه- أنّ المتعلّق ليس واحدا لا بعينه عندنا معيّنا عند الله و لا غير معيّن أصلا، و إنّما يتعلّق الوجوب بعد اختيار المكلّف، و لا غير ذلك من الأقوال الضعيفة المبرهن على ضعفها، بل المتعلّق هو كلّ واحد من الفردين أو الأفراد على وجه البدل، بمعنى عدم وجوب الجميع و عدم جواز الإخلال بالجميع، بل أيّها فعل كان واجبا بهذا المعنى.

و من هنا يظهر ضعف ما أورده المحقّق الخوانساري ; في شرح الدروس- على ما حكي عنه- على المدارك حيث قال:

و أنت خبير بأنّ ما ذكره آخرا من النظر منظور فيه؛ لأنّ كون طبيعة واجبة مثلا و كون خصوص فرد منها مستحبّا ممّا لا خفاء في صحّته.

و ما عرض له من الشبهة [من] أنّه لا يجوز تركه لا إلى بدل فكيف يكون مستحبّا!؟

فمندفع بأنّ التحقيق: أنّ الواجب ما يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب، لا تركه لا إلى بدل؛ لأنّ ما يكون له بدل ليس هو بواجب في الحقيقة، بل الواجب أحدهما، فزيادة هذا القيد في تعريف الواجب إمّا بناء على ما هو المتراءى في أوّل الوهلة، أو غفلة عمّا هو الحقّ، أو يكون المراد منه ما هو المراد بقولهم: «بوجه ما» في تعريف الواجب لتدخل‌


[1] مدارك الأحكام، ج 1، ص 167.

[2] انظر الذريعة إلى أصول الشريعة، ج 1، ص 88- 99؛ عدّة الأصول، ج 1، ص 219- 224.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست