responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 645

الواجبات المشروطة، و على هذا لا يكون الفرد واجبا، بل الواجب هو الطبيعة؛ لأنّ ترك الفرد ليس سببا لاستحقاق العقاب، بل السبب إنّما هو ترك الطبيعة، فيمكن استحبابه، و هو ظاهر.

و الإشكال بأنّ الفرد متّحد مع الطبيعة فيكون واجبا بوجوبها فكيف يكون مستحبّا!؟

فعلى تقدير تسليم الاتّصاف بالوجوب بالعرض مدفوع بما ذكرناه فيما سبق من جواز اجتماع الوجوب و الندب باعتبارين [1]، إلى آخره. انتهى.

و حاصله راجع إلى أنّ متعلّق الوجوب الأمر الكلّيّ، و متعلّق الاستحباب فرد منه، فلا منافاة حيث لم يجتمعا في واحد شخصي باعتبار واحد، بل باعتبارين: الكلّيّة و الجزئيّة.

و هذا خطأ، كما لا يخفى على المتأمّل، و قد فصّل الكلام فيه في الأصول، فتدبّر.

و قوله: (و) يستحبّ أيضا (تقديم) الرّجل (اليمنى عند الخروج) عن الخلاء، قد تقدّم [2] الكلام فيه.

قيل: و كان الأولى أن يذكره عقيب قوله: «و تقديم الرّجل اليسرى». انتهى، فتدبّر.

[11] و منها: الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط قبل الاستنجاء من البول،

صرّح به جماعة من الأصحاب.

و الدليل عليه- مضافا إلى هذا- ما رواه في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن الصادق 7، قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيّما يبدأ؟

بالمقعدة، أو بالإحليل؟ فقال: «بالمقعدة، ثمّ بالإحليل» [3]. انتهى.


[1] مشارق الشموس، ص 81.

[2] في ص 627.

[3] الكافي، ج 3، ص 17، باب القول عند دخول الخلاء ... ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 323، أبواب أحكام الخلوة، الباب 14، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست