responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 637

و ينتره ثلاثا» [1]. انتهى.

و لا يخفى أنّه بعد إرادة مجموع القضيب بحيث تدخل الحشفة أيضا، و الاكتفاء بالوصل تصحّ النسبة المذكورة، فلا وقع للاعتراض المذكور و كذلك العبائر التي مثل تلك العبارة، كعبارة ابن زهرة حيث قال:

أمّا البول فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب، و المسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ليخرج ما لعلّه باق في المجرى [2]، إلى آخره، انتهى.

و ابن حمزة حيث قال:

المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات و نتر القضيب بين الإبهام و السبّابة ثلاث مرّات [3]. انتهى.

و الماتن في البحث عن الغسل في هذا الكتاب قال: «و هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا و ينتره ثلاثا» [4]. انتهى، و به صرّح في الشرائع قال:

و كيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا [5]. انتهى.

و كذلك العلّامة ; في القواعد قال:

و الاستبراء في البول للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا [6]. انتهى.

و كذلك في الروضة [7]، و المحكيّ عن التحرير و المنتهى و البيان [8].


[1] المبسوط، ج 1، ص 17.

[2] غنية النزوع، ص 36.

[3] الوسيلة، ص 47.

[4] المختصر النافع، ص 8.

[5] شرائع الإسلام، ج 1، ص 31.

[6] قواعد الأحكام، ج 1، ص 180.

[7] الروضة البهيّة، ج 1، ص 86.

[8] تحرير الأحكام، ج 1، ص 13؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 254؛ البيان، ص 42؛ و حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة، ج 1، ص 51.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست