و لا يخفى أنّه بعد إرادة مجموع القضيب بحيث تدخل الحشفة أيضا، و الاكتفاء بالوصل تصحّ النسبة المذكورة، فلا وقع للاعتراض المذكور و كذلك العبائر التي مثل تلك العبارة، كعبارة ابن زهرة حيث قال:
أمّا البول فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب، و المسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ليخرج ما لعلّه باق في المجرى [2]، إلى آخره، انتهى.
و ابن حمزة حيث قال:
المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات و نتر القضيب بين الإبهام و السبّابة ثلاث مرّات [3]. انتهى.
و الماتن في البحث عن الغسل في هذا الكتاب قال: «و هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا و ينتره ثلاثا» [4]. انتهى، و به صرّح في الشرائع قال:
و كيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا [5]. انتهى.
و كذلك العلّامة ; في القواعد قال:
و الاستبراء في البول للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا [6]. انتهى.
و كذلك في الروضة [7]، و المحكيّ عن التحرير و المنتهى و البيان [8].