responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 638

و على هذا فلا وجه لجعل مضمون العبارات المتقدّمة قولا مغايرا للقول المشهور كما صنعه جماعة، فعدّوا من الأقوال: اعتبار التسع، و منها: اعتبار الستّ، فليتدبّر.

ثمّ على هذا القول فهل يكتفى بمجرّد العصر، أو يعتبر الغمز؟ وجهان: من إطلاق بعض الروايات، و من اشتمال بعضها على الغمز.

مضافا إلى أنّ له دخلا عظيما في إخراج البقايا، كما صرّح به بعضهم، فتأمّل.

و منها: أنّه مسح ما تحت الأنثيين من المقعدة إلى أصل الذكر مرّتين، أو ثلاثا

مع المسح من أصله إلى رأس الحشفة مرّة، أو مرّتين أو ثلاثا.

و حاصله يرجع إلى أنّه في المسح من المقعدة إلى أصل الذكر مخيّر بين المرّتين و الثلاث، و في مسح الذكر إلى رأس الحشفة بينهما و المرّة، و هو مذهب المفيد ;، و عبارته في المقنعة هكذا:

فإذا فرغ من حاجته و أراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثا، ثمّ يضع مسبّحته- أي سبّابته- تحت القضيب و إبهامه فوقه، و يمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة، أو مرّتين، أو ثلاثا، ليخرج ما فيه من بقيّة البول [1]. انتهى.

و الظاهر أنّ الغاية في هذه العبارة أيضا داخلة في المغيّى، فتصير المسحات على هذا أيضا تسعا، فليتأمّل.

و لم نجد على هذا القول دليلا، فتأمّل.

و منها: أنّه نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات

من دون حاجة إلى نتر ما تحت الأنثيين.

و هو مذهب الإسكافي حيث قال: «إذا بال فيستحبّ أن ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ليخرج شي‌ء إن كان بقي في المجرى» [2]. انتهى.


[1] المقنعة، ص 40.

[2] راجع الحدائق الناضرة، ج 2، ص 57.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست