responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 635

وجه الاستدلال: أنّ الضمير في قوله: «ينتره» يحتمل رجوعه إلى ثلاثة أمور:

الأوّل: «ما تحت الأنثيين».

و لا وجه له؛ لعدم تقدّم ذكره أصلا، و عدم القرينة عليه.

و الثاني: «الذكر» المفهوم من القرينة الكلاميّة، و حينئذ فيراد به مجموعه، فيدلّ على ستّ مسحات على التقرير المتقدّم، و على الثلاث فيما بين المقعدة و أصل الذكر بعدم القول بالفصل؛ نظرا إلى أنّ القائل بالستّ على الوجه المذكور قائل بالثلاث فيما بينهما، فتأمّل.

و الثالث: «البول» المفهوم من قوله: «يبول» كما في قوله: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ [1] إلى آخره، قال في الرياض: «و الرواية على هذا نصّ في المطلوب» [2]. انتهى؛ فإنّ البول إنّما يكون بقيّته في جميع المخرج ممّا تحت الأنثيين إلى رأس الحشفة، فنتر البول ثلاثا مستلزم للمسحات المذكورة.

و لا يخفى أنّ دعوى الصراحة و النصوصيّة لا وجه لها؛ لإطلاق النتر الصادق على مسح بعض الأجزاء ثلاثا أيضا، فتأمّل.

[الوجه] الثالث: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير [3]، عن جميل بن صالح [4]، عن عبد الملك بن عمرو [5]، عن الصادق 7 في الرجل يبول، ثمّ يستنجي، ثمّ يجد بعد ذلك بللا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات، و غمز ما بينهما، ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي» [6]. انتهى.

وجه الدلالة: أنّ ضمير التثنية في قوله: «غمز ما بينهما» راجع إلى الأنثيين.

و المراد بالموصولة الذكر، أي غمز الذي بينهما و هو الذكر، ضرورة أنّه لا وجه لغمز نفس‌


[1] المائدة (5): 8.

[2] رياض المسائل، ج 1، ص 218.

[3] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

[5] المختلف فيه. «منه».

[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 20، ح 50؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 282، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست