نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 634
للاستظهار و إخراج البقايا.
و لا يخفى عليك أنّ هذا- بعد تسليمه مع كونه خلاف الظاهر لهذا القول حيث صرّح أصحابه بالفصل- لا يدفع الإشكال على العدد.
نعم، قد يتفصّى عنه بأنّ فهم المعظم من الأصحاب الذاهبين إلى هذا القول قرينة على إرادة العدد المذكور.
و فيه ما لا يخفى؛ إذ فهم الأصحاب لو قلنا بحجّيّته فإنّما نقول به لو كان قرينة حاكية عن وجود القرينة الحاليّة أو المقاليّة عند صدور الخطاب، و كونه قرينة كذلك إنّما يمكن القول به لو لم نعلم أنّ فهمهم إنّما نشأ من اجتهاداتهم في معنى الألفاظ المجرّدة عن القرائن، و أمّا معه فلا حجّيّة في فهمهم أصلا، كيف! و اللفظ إنّما وصل إليهم كما وصل إلينا و لا مزيّة لفهمهم على فهمنا.
و الحاصل: أنّه بعد ما علمنا أنّ فهمهم مستند إلى اللفظ من حيث هو، لا إلى الخارج عنه- كما في المقام- ليس لنا الاتّكال على ما فهموه، بل علينا الاجتهاد و الاتّكال على ما نفهمه؛ إذ اجتهاد غيرنا ليس حجّة علينا، فليتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ تعيين الإصبع أيضا لا دليل عليه.
نعم، يدلّ عليه النبويّ المتقدّم [1]: «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلّها ثلاثا» إلى آخره. انتهى.
و لكنّه لا دلالة فيه على الإبهام، فتأمّل.
و قد يستدلّ بهذا أيضا على هذا القول؛ نظرا إلى أنّ الظاهر أنّ آخر الحشفة هو انتهاء السلّ، و أنّ سلّ المجموع ثلاثا يستلزم المسحات التسع، فتأمّل.
[الوجه] الثاني: رواية حفص بن البختري- المتقدّمة [2]-: في الرجل يبول، قال: «ينتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي». انتهى.