responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 634

للاستظهار و إخراج البقايا.

و لا يخفى عليك أنّ هذا- بعد تسليمه مع كونه خلاف الظاهر لهذا القول حيث صرّح أصحابه بالفصل- لا يدفع الإشكال على العدد.

نعم، قد يتفصّى عنه بأنّ فهم المعظم من الأصحاب الذاهبين إلى هذا القول قرينة على إرادة العدد المذكور.

و فيه ما لا يخفى؛ إذ فهم الأصحاب لو قلنا بحجّيّته فإنّما نقول به لو كان قرينة حاكية عن وجود القرينة الحاليّة أو المقاليّة عند صدور الخطاب، و كونه قرينة كذلك إنّما يمكن القول به لو لم نعلم أنّ فهمهم إنّما نشأ من اجتهاداتهم في معنى الألفاظ المجرّدة عن القرائن، و أمّا معه فلا حجّيّة في فهمهم أصلا، كيف! و اللفظ إنّما وصل إليهم كما وصل إلينا و لا مزيّة لفهمهم على فهمنا.

و الحاصل: أنّه بعد ما علمنا أنّ فهمهم مستند إلى اللفظ من حيث هو، لا إلى الخارج عنه- كما في المقام- ليس لنا الاتّكال على ما فهموه، بل علينا الاجتهاد و الاتّكال على ما نفهمه؛ إذ اجتهاد غيرنا ليس حجّة علينا، فليتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ تعيين الإصبع أيضا لا دليل عليه.

نعم، يدلّ عليه النبويّ المتقدّم [1]: «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلّها ثلاثا» إلى آخره. انتهى.

و لكنّه لا دلالة فيه على الإبهام، فتأمّل.

و قد يستدلّ بهذا أيضا على هذا القول؛ نظرا إلى أنّ الظاهر أنّ آخر الحشفة هو انتهاء السلّ، و أنّ سلّ المجموع ثلاثا يستلزم المسحات التسع، فتأمّل.

[الوجه] الثاني: رواية حفص بن البختري- المتقدّمة [2]-: في الرجل يبول، قال: «ينتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي». انتهى.


[1] في ص 632.

[2] في ص 631.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست