responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 617

مثل التربة الحسينيّة و نحوها فالثاني، و بين ما لا يوجب استعماله الكفر مطلقا، سواء أوجب الإثم أو لم يوجب شيئا كما في صورة السهو فالأوّل.

دليل المشهور وجهان:

[الوجه] الأوّل: إطلاق ما دلّ على كفاية الإنقاء و الإذهاب حيث يشمل المنهيّ عنه و غيره.

و أجيب عنه بوجهين:

الأوّل: أنّ الإطلاق وارد مورد بيان حكم آخر، و هو أنّه لا تعدّد في التطهير من الغائط، و هو الظاهر من قوله: هل له حدّ أو لا كيفيّة مخصوصة فيه؟ و أمّا بيان المطهّر فلا تعرّض له فيه بوجه، فلا يشمله الإطلاق.

و اعترض عليه: بأنّ الظاهر من قوله: «هل للاستنجاء حدّ؟» أنّ جنس الاستنجاء هل له في الشرع حدّ من الحدود قدرا و كيفيّة، و غيرهما من الحدود، أم لا؟ فأجاب 7: بأنّه ليس له حدّ أصلا، بل حدّه النقاء مطلقا بأيّ عدد و كيفيّة و مزيل اتّفق [1]، فتدبّر.

و الثاني: أنّ الإطلاق مقيّد بما دلّ على النهي عن الاستنجاء بهذه الأمور، و ظاهره عدم وقوع التطهير بها.

و أجيب عنه: بأنّ النهي إنّما يقتضي الفساد إذا كان متعلّقه العبادة لا مطلقا، و إزالة النجاسة ليست من العبادات بمعنى أن تتوقّف على نيّة القربة، فالنهي عن الإزالة بهذه الأمور لا يوجب عدم حصول التطهير بها لو حصل العصيان، فهذا نظير الاستنجاء بالأحجار المغصوبة حيث إنّه منهيّ عنه قطعا، و مع ذلك تحصل الطهارة إجماعا.

و الحاصل: أنّه لا منافاة بين كون الشي‌ء حراما، و بين ترتّب الأثر عليه، فلا تعارض بين ما دلّ على كفاية الإذهاب و الإنقاء، و ما دلّ على النهي عن الاستنجاء بهذه الأمور.

و الوجه في ذلك: أنّ النهي ظاهره- كما حقّق في محلّه- الحرمة؛ لمفسدة واقعيّة يعلمها الشارع، و لا دلالة فيه على تعيين المفسدة أصلا و أنّها عدم صلاحيّة المنهيّ عنه لترتّب الأثر‌


[1] تقدّم تخريجه في ص 577، الهامش (1).

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست