responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 618

عليه، بل يحتمل أن تكون الحكمة في النهي و المفسدة فيه أمر آخر، و هو إيقاع المنهيّ عنه من حيث هو.

و توضيح ذلك: أنّه ما لم تعلم العلّة في النهي نحمله على الحرمة خاصّة؛ لظهوره فيها، و كذلك لو علمنا أنّ العلّة أمر آخر غير عدم صلوح المنهيّ عنه لترتّب الأثر عليه كما في المقام، فإنّ العلّة في النهي عن الاستنجاء بهذه الأمور لزوم هتك حرمتها، لا أنّها من حيث هي غير صالحة لتأثيرها في الطهارة.

نعم، لو علم أنّ العلّة هذه الجهة- كما في بيع الخمر، و نجس العين، و نكاح المحرم- حكمنا بالفساد أيضا، و ليس المقام كذلك؛ لأنّ العلّة إمّا مجهولة، أو لزوم هتك الحرمة، كما هو الظاهر، و ليس شي‌ء من الأمرين موجبا لاقتضاء النهي عدم ترتّب الأثر على الاستنجاء بهذه الأمور.

و فيه نظر؛ إذ الطهارة حكم شرعي يتوقّف على دليل يقطع أو يظنّ به ثبوته، و ليس في المقام سوى إطلاق ما تقدّم، و المفروض خروج المنهيّ عنه، فيكون المراد به سواه، فيبقى حصول الطهارة بهذه الأمور عاريا عن الدليل.

و الحاصل: أنّ قوله: «حتّى ينقى ما ثمّة» [1] في قوّة أن يقول: حتّى يحصل النقاء بغير هذه الأمور، و أمّا حصوله بها فلا دليل عليه حينئذ.

و القول بأنّ غاية ما يدلّ عليه النهي هو التحريم، فلا يوجب عدم دخولها في الإطلاق، بعيد، فإنّ الغرض حصول النقاء على الوجه المعتبر شرعا، و لم نجد من الشرع إذنا في حصوله بهذه الأمور.

و النهي عن الشي‌ء سلّمنا عدم اقتضائه الفساد و عدم ترتّب الأثر إلّا أنّ ذلك حيث كان عدم الفساد في المنهيّ عنه مقتضى الأصل؛ بخلاف ما نحن فيه، حيث إنّ عدم ترتّب الأثر هو مقتضى الأصل؛ نظرا إلى ما عرفت مرارا من أنّ الطهارة بعد ثبوت النجاسة لا تحصل إلّا بعد دلالة الدليل.


[1] تقدّم تخريجه في ص 577، الهامش (1).

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست