responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 616

قال محمّد بن موسى: قال لي موسى بن سريع: كان يوحنّا يزور قبر الحسين 7 و هو على دينه، ثمّ أسلم بعد هذا و حسن إسلامه [1]. انتهى. فليتدبّر.

و يلحق بهذه التربة تربة سائر الأئمّة المعصومين؛ لما ذكر من ثبوت الحرمة لها، و به صرّح جماعة.

و يمكن إلحاق تربة مشاهد العلماء و الصالحين بتربتهم؛ للوجه المذكور، فتأمّل.

و من تلك الأمور حجر زمزم، و به صرّح جماعة، فتأمّل.

و منها: ورق المصحف، بل مطلق ما كتب عليه القرآن و لو كان آية.

و الدليل عليه- مضافا إلى ما ذكر- ما دلّ على حرمة مسّ القرآن بالجنابة؛ نظرا إلى [أنّه] إذا كان المسّ حراما فالاستنجاء به حرام بطريق أولى.

و قد يستدلّ أيضا بقوله تعالى: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ^ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ [2]. و قوله: يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً [3]. انتهى، فتأمّل.

و منها: ما كتب عليه اسم من أسماء الله، أو من أسماء الأنبياء و الأئمة :، ذكره جماعة.

و منها: ما كتب عليه أحاديثهم : مطلقا، بل مطلق العلوم الدينيّة، صرّح به جمع من أصحابنا، فليتأمّل.

تذييل

لو استنجى بما ذكرنا أنّ الاستنجاء به محرّم، و أزال به النجاسة، فهل يحكم بطهارة المحلّ، أو لا بدّ له من التطهير بمعنى أنّ التطهير الشرعي لا يحصل بالمحرّم؟ قولان، أشهرهما- كما قيل-: الأوّل.

و هنا قول ثالث بالتفصيل بين ما يوجب استعماله الحكم بكفر فاعله كاستعمال المحترم‌


[1] أمالي الطوسي، ص 320، ح 649.

[2] عبس (80): 13 و 14.

[3] البيّنة (98): 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست