نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 616
قال محمّد بن موسى: قال لي موسى بن سريع: كان يوحنّا يزور قبر الحسين 7 و هو على دينه، ثمّ أسلم بعد هذا و حسن إسلامه [1]. انتهى. فليتدبّر.
و يلحق بهذه التربة تربة سائر الأئمّة المعصومين؛ لما ذكر من ثبوت الحرمة لها، و به صرّح جماعة.
و يمكن إلحاق تربة مشاهد العلماء و الصالحين بتربتهم؛ للوجه المذكور، فتأمّل.
و من تلك الأمور حجر زمزم، و به صرّح جماعة، فتأمّل.
و منها: ورق المصحف، بل مطلق ما كتب عليه القرآن و لو كان آية.
و الدليل عليه- مضافا إلى ما ذكر- ما دلّ على حرمة مسّ القرآن بالجنابة؛ نظرا إلى [أنّه] إذا كان المسّ حراما فالاستنجاء به حرام بطريق أولى.
و قد يستدلّ أيضا بقوله تعالى: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ^ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ[2]. و قوله: يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً[3]. انتهى، فتأمّل.
و منها: ما كتب عليه اسم من أسماء الله، أو من أسماء الأنبياء و الأئمة :، ذكره جماعة.
و منها: ما كتب عليه أحاديثهم : مطلقا، بل مطلق العلوم الدينيّة، صرّح به جمع من أصحابنا، فليتأمّل.
تذييل
لو استنجى بما ذكرنا أنّ الاستنجاء به محرّم، و أزال به النجاسة، فهل يحكم بطهارة المحلّ، أو لا بدّ له من التطهير بمعنى أنّ التطهير الشرعي لا يحصل بالمحرّم؟ قولان، أشهرهما- كما قيل-: الأوّل.
و هنا قول ثالث بالتفصيل بين ما يوجب استعماله الحكم بكفر فاعله كاستعمال المحترم