responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 612

فيطؤونه و يصلّون عليه، فغضب و قال: «لو لا أنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته» [1]. انتهى.

وجه الدلالة: إذا كان الوطء موجبا للّعن فالاستنجاء أولى بذلك، فليتأمّل.

و منها: ما دلّ على حرمة الاستنجاء بالعظم و الروث معلّلا فيه بأنّه من طعام الجنّ.

وجه الدلالة: أنّه إذا كان طعام الجنّ يحرم الاستنجاء به فطعام المؤمن أولى، كذا قيل.

و يمكن المناقشة فيه بأنّ حرمة الاستنجاء بهما لعلّها ليست لخصوص كونهما من الطعام، بل لكونهما من طعام الجنّ كما في الرواية.

و يدلّ على اعتبار تلك الخصوصيّة أيضا قوله: «و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه 6» [2] إلى آخره، انتهى.

و منها: ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر [3] قال: سمعت أبا عبد الله 7 يقول: «إنّي لألحس أصابعي من الادم حتّى أخاف أن يراني خادمي فيرى أنّ ذلك من التجشّع و ليس ذلك كذلك، إنّ قوما أفرغت عليهم النعمة و هم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزا هجاء و جعلوا ينجون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح و إذا امرأة و هي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال لهم: و يحكم اتّقوا اللّه عزّ و جلّ و لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت له:

كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف الله عزّ و جلّ فأضعف لهم الثرثار، و حبس عنهم قطر السماء و نبات الأرض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، و إنّه كان ليقسم بينهم بالميزان» [4]. انتهى.

وجه الدلالة: أنّه لو كان الاستنجاء بالخبز جائزا لما استحقّوا البلاء، فتأمّل.

و منها: ما رواه في المحاسن عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي عيينة، عن‌


[1] المحاسن، ج 2، ص 418، ح 2465؛ وسائل الشيعة، ج 24، ص 385، أبواب آداب المائدة، الباب 79، ح 3.

[2] تقدّم تخريجه في ص 610، الهامش (8).

[3] الضعيف. «منه».

[4] الكافي، ج 6، ص 301، باب فضل الخبز، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 362، أبواب أحكام الخلوة، الباب 40، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست