نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 612
فيطؤونه و يصلّون عليه، فغضب و قال: «لو لا أنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته» [1]. انتهى.
وجه الدلالة: إذا كان الوطء موجبا للّعن فالاستنجاء أولى بذلك، فليتأمّل.
و منها: ما دلّ على حرمة الاستنجاء بالعظم و الروث معلّلا فيه بأنّه من طعام الجنّ.
وجه الدلالة: أنّه إذا كان طعام الجنّ يحرم الاستنجاء به فطعام المؤمن أولى، كذا قيل.
و يمكن المناقشة فيه بأنّ حرمة الاستنجاء بهما لعلّها ليست لخصوص كونهما من الطعام، بل لكونهما من طعام الجنّ كما في الرواية.
و يدلّ على اعتبار تلك الخصوصيّة أيضا قوله: «و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه 6» [2] إلى آخره، انتهى.
و منها: ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر [3] قال: سمعت أبا عبد الله 7 يقول: «إنّي لألحس أصابعي من الادم حتّى أخاف أن يراني خادمي فيرى أنّ ذلك من التجشّع و ليس ذلك كذلك، إنّ قوما أفرغت عليهم النعمة و هم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزا هجاء و جعلوا ينجون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح و إذا امرأة و هي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال لهم: و يحكم اتّقوا اللّه عزّ و جلّ و لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت له:
كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف الله عزّ و جلّ فأضعف لهم الثرثار، و حبس عنهم قطر السماء و نبات الأرض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، و إنّه كان ليقسم بينهم بالميزان» [4]. انتهى.
وجه الدلالة: أنّه لو كان الاستنجاء بالخبز جائزا لما استحقّوا البلاء، فتأمّل.
و منها: ما رواه في المحاسن عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي عيينة، عن
[1] المحاسن، ج 2، ص 418، ح 2465؛ وسائل الشيعة، ج 24، ص 385، أبواب آداب المائدة، الباب 79، ح 3.