نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 587
مضافا إلى لزوم الحرج المنفيّ في الشريعة، و إلى عدم لزوم إزالة اللون في غير الغائط من النجاسات إجماعا كما قيل، فهنا أولى، فتأمّل.
و ممّا يدلّ على عدم لزوم ذلك: ما رواه الصدوق مرسلا، قال: سئل الرضا 7 عن الرجل يطأ في الحمّام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة، فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطئه من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطئ بها، أ يجزئه الغسل؟ أم يخلّل أظفاره بأظفاره و يستنجي فيجد الريح من أظفاره و لا يرى شيئا؟ فقال: «لا شيء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله» [1]. فتأمّل.
و ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أحمد، رفعه قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض و غسلته و لم يذهب أثره؟ فقال:
و أضعف منه ما حكي عن سلّار من أنّه حدّ الاستنجاء من الغائط بالصرير [3]، و هو أن يغسله إلى أن يخشن المحلّ فيحدث من مسّه الصوت، من صرّ القلم- بالصاد المهملة- صريرا إذا صوّت.
و لم نجد له دليلا أصلا.
و ممّا ذكرنا ظهر عدم وجوب إزالة الريح، و الظاهر أنّه إجماعيّ، و يدلّ عليه أيضا ذيل الرواية المذكورة [4].
و منه يظهر دفع الإشكال الذي أورده الشهيد على ذلك، من أنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء فينجس، و معه لا يطهر المحلّ فتجب إزالتها [5].
[1] الفقيه، ج 1، ص 42، ح 165؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 440، أبواب النجاسات، الباب 25، ح 6.
[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 257، ح 746؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 440، أبواب النجاسات، الباب 25، ح 4.
[3] المراسم، ص 32، و فيه «... حتّى يطهر» بدل «حتّى يصرّ». و ذلك تصحيف؛ و حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 1، ص 105، المسألة 63.