responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 586

و المراد بالأثر إن كان الأجزاء الصغار المحسوسة التي لا تزول بالأحجار، فالنزاع لفظي؛ لأنّه حينئذ من العين، إلّا أنّ ذكره تكرار مستغنى عنه إلّا ببعض الاعتبارات، و الظاهر أنّ المراد به اللون.

دليل المشهور وجوه:

منها: رواية ابن المغيرة المتقدّمة [1]، و فيها: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا حتّى ينقى ما ثمّة» قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة و تبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها». انتهى.

وجه الدلالة: أنّ الإنقاء صادق على غسل الموضع مطلقا.

و مثلها الأخبار الواردة في الغسل من غير تحديد فيها بحدّ.

و الحاصل: أنّ الأخبار الواردة في باب تطهير الغائط دالّة على وجوب إزالة العين، و اللون ليس من العين، و لا دليل على وجوب إزالة غيرها.

دليل الثاني: أنّ اللون عرض من مصاديق الكيفيّة، و قد ثبت في محلّه أنّ العرض لا بدّ له من محلّ يقوم به.

و الحاصل: أنّ اللون دالّ على بقاء عين النجاسة؛ لامتناع زوال الجوهر و بقاء كيفيّته، حيث إنّ الثابت في الحكمة عدم جواز انتقال الأعراض.

و أجيب عنه بوجوه:

منها: منع دلالة اللون على العين؛ لاحتمال أن يكون هذا لونا آخر حدث بالمجاورة، كالريح، و قد سمع أنّ وطء الحنظل يورث المرارة في اللسان.

و الحاصل: أنّ بقاء اللون لا دلالة فيه على بقاء العين، فليتأمّل.

و منها: منع امتناع الانتقال، كما صرّح به بعض أهل الحكمة، فتأمّل.

و منها: أنّه سلّمنا بقاء العين، و لكنّ الأخبار لا دلالة فيها على وجوب إزالة مثل تلك العين أيضا، بل مفادها وجوب إزالة الأجزاء المحسوسة مطلقا، لا غير المحسوسة؛ لصدق الإنقاء بإزالة المحسوسة، فلا حاجة إلى إزالة غيرها في تحقّق ماهيّة الإنقاء.


[1] في ص 577.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست