responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 588

و الحاصل: أنّ النصّ و الإجماع دلّا على العفو من هذه الرائحة، على أنّ ما دلّ على الانفعال بتغيّر الرائحة مخصوص بالماء، فلا يشمل ما نحن فيه، فليتأمّل.

[في الاستنجاء بغير الماء]

[في تخيير المستنجي في التطهير بين الماء و الأحجار إن لم يتعدّ الغائط عن المخرج أو عن الحواشي]

(و إن لم يتعدّ) الغائط عن (المخرج) أو عن الحواشي (تخيّر) المستنجي في التطهير (بين الماء و الأحجار) إجماعا، على الظاهر المصرّح به في عبائر كثير من الأصحاب، بل قيل: عليه إجماع الفريقين.

و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك، و النبويّ المذكور [1]: «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة» انتهى- ما تقدّم [2] في البحث عن غسل مخرج البول من رواية زرارة، و فيها: «يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك جرت السنّة من رسول الله، و أمّا البول فلا بدّ من غسله». انتهى.

و رواية [3] بريد بن معاوية، و فيها: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزئ من البول إلّا الماء». انتهى.

و ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة بن أعين [4]، عن أبي جعفر 7 قال: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله، و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما» [5]. انتهى.

و العجان: الاست.

و ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب،


[1] في ص 582.

[2] في ص 564.

[3] تقدّمت في ص 564.

[4] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 46، ح 129؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 348- 349، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30، ح 3.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست