responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 560

و فيه ما لا يخفى، فليتأمّل.

تذنيبات

[التذنيب] الأوّل: المراد بالاستقبال و الاستدبار مقابلة المقاديم و المآخير للقبلة بما هو المتعارف،

و هذا هو الظاهر من الأخبار المصرّح به في عبائر جملة من علمائنا الأخيار.

و عن الفاضل المقداد: «أنّ الحرام هو المقابلة بالفرج لا بالوجه و البدن، فلو ميّل فرجه و بال، لم يكن فاعلا حراما» [1].

و مستنده: ما روي في نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر 7 عن آبائه أنّه قال: «نهى رسول الله 6 أن يبول الرجل و فرجه باد إلى القبلة» [2]. انتهى.

و ضعفه مانع عن الاستناد إليه، على أنّه ليس صريحا في المخالفة، كما لا يخفى.

و ربما يستند في ذلك بالأصل، و بعض الاعتبارات.

و فيهما ما لا يخفى.

[التذنيب] الثاني: ظاهر الأخبار المتقدّمة و فتوى الطائفة: اختصاص الحكم المذكور من حرمة الاستقبال و الاستدبار بحالة التخلّي من البول و الغائط،

فلا بأس بهما في حالة الاستنجاء و التطهير منهما؛ للأصل السليم عن المعارض، سوى ما رواه في الكافي عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم [3]، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن الصادق 7، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: «كما يقعد للغائط» [4]. انتهى.


[1] التنقيح الرائع، ج 1، ص 69.

[2] نوادر الراوندي، ص 54.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] الكافي، ج 3، ص 18، باب الموضع الذي يكره ...، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 360، أبواب أحكام الخلوة، الباب 37، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست