responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 561

و هو لقصور سنده باشتماله على «سهل» لا يصلح للخروج عن ظاهر الأخبار و الأصل المذكور، فتأمّل.

و من هنا ظهر ضعف ما اختاره في الحدائق: من التسوية بينه و بين التخلّي في وجوب التحرّز عن الاستقبال و الاستدبار [1].

و أمر الاحتياط واضح، و الحكم بالاستحباب لا رادّ له؛ لمكان التسامح، و الخروج عن شبهة الحرمة و احتمالها كما في عبائر جماعة. فليتأمّل.

[التذنيب] الثالث: صرّح جماعة باختصاص الحكم المذكور باستقبال القائم و القاعد، و استدبارهما،

فلا يجريان على المضطجع و المستلقي مطلقا، سواء قدرا على القيام و القعود، أو لم يقدرا؛ للأصل، و اختصاص الأخبار- بحكم الانصراف إلى الشائع- بغيرهما، مضافا إلى أنّه لا معنى للاستقبال و الاستدبار بالنسبة إليهما، و لهذا لو حلف: ليستقبلنّ لم يتبرّأ إلّا بالاستقبال حالة القيام أو القعود.

و فصّل بعضهم بين ما لو كان الاضطجاع و الاستلقاء لمكان العجز، فالمعتبر اجتنابه عن الاستقبال المعتبر لصلاة العاجز عن القيام و القعود، و ما لو قدر عليهما أو على أحدهما فلا يحرم عليه.

و المسألة لا تخلو عن إشكال، و طريق الاحتياط من أسلم الطرق و أصوبها.

[التذنيب] الرابع: القبلة التي يحرم على المتخلّي استقبالها و استدبارها هي: ما تجب الصلاة إليها

ممّا تأتي إليه الإشارة في كتابها إن شاء الله، و به صرّح جماعة نافين الخلاف عنه.

و ربما يقال بحرمة استقبال ما بين المشرق و المغرب و استدباره أيضا؛ نظرا إلى ما يدلّ على أنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة، و رواية عيسى، المتقدّمة [2] الآمرة بالتشريق و التغريب.


[1] الحدائق الناضرة، ج 2، ص 41.

[2] في ص 557.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست