و في الاستدلال بهذه الرواية ما لا يخفى، بل القائلون بالكراهة مطلقا ربما يستدلّون بها؛ نظرا إلى أنّه لو كان ما ذكر محرّما لما رضي 7 بالبناء إلى جهة القبلة.
و فيه نظر؛ إذ البناء إلى الجهة المذكورة لا يستلزم التخلّي إليها فيدّعى الملازمة بينه و بين الجواز، فتأمّل.
على أنّ المدّعى الكراهة مطلقا، و مقتضى الرواية اختصاصها بالبنيان، فتدبّر.
و قد يجاب أيضا باحتمال كون البناء كذلك من غير إذنه بأن انتقل المنزل إليه و هو مبنيّ على هذا الحدّ.
و في الرياض «أنّه يحتمل قويّا كون بناء بابه مستقبل القبلة» [2]. انتهى، و هو جيّد أيضا.
و قد يستدلّ على هذا القول أيضا بالأصل السليم عن المعارض، سوى ما تقدّم القاصر بعضها سندا و بعضها دلالة.
و بما روي عن جابر أنّه قال: «نهى النبيّ 6 أن يستقبل القبلة ببول، و رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» [3]. انتهى، فيكون فعله ناسخا.
و في الوجهين نظر:
أمّا الأوّل: فلما عرفت من دلالة الأخبار و اعتضادها بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكيّة، فلا وقع للأصل أصلا.
و أمّا الثاني: فلضعفه عن المقاومة بضعفه سندا، على أنّه يحتمل أن يكون استقباله 7 على اعتقاد الراوي، فتأمّل.
و دليل المفصّل على الجواز في البنيان: الأصل، و رواية محمّد بن إسماعيل، المذكورة [4]، و على عدمه في الصحاري ما قدّمناه من الأخبار.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 26، ح 66؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 303، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، ح 7.