responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 559

يغفر الله له» [1]. انتهى.

و في الاستدلال بهذه الرواية ما لا يخفى، بل القائلون بالكراهة مطلقا ربما يستدلّون بها؛ نظرا إلى أنّه لو كان ما ذكر محرّما لما رضي 7 بالبناء إلى جهة القبلة.

و فيه نظر؛ إذ البناء إلى الجهة المذكورة لا يستلزم التخلّي إليها فيدّعى الملازمة بينه و بين الجواز، فتأمّل.

على أنّ المدّعى الكراهة مطلقا، و مقتضى الرواية اختصاصها بالبنيان، فتدبّر.

و قد يجاب أيضا باحتمال كون البناء كذلك من غير إذنه بأن انتقل المنزل إليه و هو مبنيّ على هذا الحدّ.

و في الرياض «أنّه يحتمل قويّا كون بناء بابه مستقبل القبلة» [2]. انتهى، و هو جيّد أيضا.

و قد يستدلّ على هذا القول أيضا بالأصل السليم عن المعارض، سوى ما تقدّم القاصر بعضها سندا و بعضها دلالة.

و بما روي عن جابر أنّه قال: «نهى النبيّ 6 أن يستقبل القبلة ببول، و رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» [3]. انتهى، فيكون فعله ناسخا.

و في الوجهين نظر:

أمّا الأوّل: فلما عرفت من دلالة الأخبار و اعتضادها بالشهرة العظيمة و الإجماعات المحكيّة، فلا وقع للأصل أصلا.

و أمّا الثاني: فلضعفه عن المقاومة بضعفه سندا، على أنّه يحتمل أن يكون استقباله 7 على اعتقاد الراوي، فتأمّل.

و دليل المفصّل على الجواز في البنيان: الأصل، و رواية محمّد بن إسماعيل، المذكورة [4]، و على عدمه في الصحاري ما قدّمناه من الأخبار.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 26، ح 66؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 303، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، ح 7.

[2] رياض المسائل، ج 1، ص 93.

[3] سنن أبي داود، ج 1، ص 4، ح 13؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 117، ح 325؛ سنن الترمذي، ج 1، ص 15، ح 9.

[4] في ص 558.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست