نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 557
دليل الأوّل وجوه:
منها: الإجماع المحكيّ و الشهرة العظيمة، فتدبّر.
و منها: ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ 7 قال:
«قال لي النبيّ 6: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا» [1]. انتهى.
و ضعفه سندا بما عرفت منجبر، فلا وجه لحمله على الاستحباب.
و منها: ما رواه الشيخ أيضا عنه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير [2]، عن عبد الحميد بن أبي العلاء [3]، أو غيره، رفعه قال: سئل الحسن بن عليّ 7 ما حدّ الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» [4]. انتهى.
و المناقشة فيه: بأنّ النهي يراد به الكراهة هنا بقرينة اشتماله على جملة من المكروهات كاستقبال الريح و استدبارها، فإنّهما مكروهان كما يأتي، واهية؛ إذ مجرّد الاقتران بما هو مكروه لا يوجب خروج النهي عن حقيقته.
و الحاصل: أنّ خروج النهي عن حقيقته بالنسبة إلى أمر لدلالة الدليل لا يقتضي خروجه عنها بالنسبة إلى أمر آخر بمجرّد ذلك، بل لا بدّ من الدليل، نظير العامّ المخصّص، حيث إنّه لا يوجب إلغاء الحكم بالنسبة إلى ما لا يخصّص من الأفراد.
و أضعف من هذا ما في الذخيرة [5] من المناقشة في دلالة النهي على الحرمة، و الأمر على
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 25، ح 64؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 302، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، ح 5.