responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 556

و عبارته في المقنعة هكذا:

و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها، و لكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء، أو المغرب- إلى أن قال-: و إذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعدة للغائط على استقبال القبلة و استدبارها لم يضرّه ذلك، و إنّما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة [1]. انتهى.

و لكن لفظ الكراهة في كلامه ; يحتمل إرادة الحرمة منه، كما هو الغالب في كلمات القدماء تبعا للأخبار، و لعلّه لذا جعله العلّامة ; في المنتهى [2] موافقا لسلّار بن عبد العزيز حيث إنّه كان يرى الحرمة في الصحاري خاصّة، و الكراهة في البنيان.

و عبارته المحكيّة في المختلف هكذا:

و ليجلس غير مستقبل القبلة و لا مستدبرها، فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها، فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري و الفلوات، و قد رخّص ذلك في الدور، و تجنّبه أفضل [3]. انتهى.

و حكي عن المقدّس الأردبيلي، و السيّد محمّد صاحب المدارك، و الفيض ; و المحقّق الخوانساري أيضا القول بالكراهة مطلقا [4]، و إليه يميل كلام السبزواري في الذخيرة [5] أيضا.

فأقوال المسألة ثلاثة: الحرمة مطلقا، و الكراهة كذلك، و التفصيل بين الصحاري فالأوّل، و البنيان فالثاني.

و يحتمل هنا قول [رابع] [6]، و هو الحرمة في البنيان إذا كان البناء على غير الاستقبال أو الاستدبار، و الكراهة فيها إذا كان البناء على أحدهما و أمكن الانحراف؛ إذ مع عدم الإمكان و الذهاب إلى موضع آخر لا شبهة في الجواز؛ لمكان الضرورة.


[1] المقنعة، ص 39.

[2] منتهى المطلب، ج 1، ص 238.

[3] مختلف الشيعة، ج 1، ص 99، المسألة 56.

[4] مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 88؛ مدارك الأحكام، ج 1، ص 158؛ مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 43، مفتاح 46؛ مشارق الشموس، ص 71.

[5] ذخيرة المعاد، ص 16.

[6] بدل ما بين المعقوفين: «ثالث». و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست