نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 555
و لعلّ دليله: إطلاق بعض ما تقدّم من الأخبار.
و لكنّ الناظر فيها بنظر التأمّل ربّما يقطع بأنّ العلّة في الوجوب هي حرمة النظر.
و يدلّ عليه أيضا: رواية أبي بصير، المتقدّمة [1]، و فيها: «إذا لم يره أحد فلا بأس».
ثمّ هل يختصّ الوجوب بصورة العلم بالناظر المحترم، أو لا، بل يجب مطلقا حتّى مع الوهم، أو يجب مع الظنّ و العلم خاصّة؟ وجوه، أوجهها: الأوّل؛ لعدم دليل على كفاية الظنّ في حرمة الحرام، فيقتصر على القدر الثابت، و هو العلم. و لعلّه المستفاد من أخبار المسألة أيضا، فليتأمّل.
و لو علم أنّ الناظر ينظر إليه سهوا لا عن تعمّد، فهل يجب عليه الستر، أم لا؟
وجهان، أوجههما: الأوّل؛ إذ سقوط الإثم عن مكلّف لا يوجب سقوطه عن مكلّف آخر، فتدبّر.
[التذييل] الخامس: الظاهر اختصاص الحكم بالنظر إلى عورة البالغ،
فلا بأس في الصبيّ مطلقا ما لم يكن عن لذّة؛ للأصل، و اختصاص الأخبار المذكورة بغيره، فليتأمّل.
(و يحرم) على المتخلّي (استقبال القبلة و استدبارها)
إذا كان في الصحاري.
(و) كذا (لو كان في الأبنية) مطلقا و إن كان بناؤها على الاستقبال أو الاستدبار (على الأشبه) بما تقتضيه الأخبار، و هو الأشهر الأظهر، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع.
و حكي عن الإسكافي الحكم بالكراهة مطلقا. و لكن عبارته المحكيّة في جملة من الكتب هكذا: «يستحبّ للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة» [2].
انتهى. و هي- كما ترى- مختصّة بالصحراء و الاستقبال.
و نسب العلّامة ; في المختلف [3] هذا القول إلى المفيد أيضا.