responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 555

و لعلّ دليله: إطلاق بعض ما تقدّم من الأخبار.

و لكنّ الناظر فيها بنظر التأمّل ربّما يقطع بأنّ العلّة في الوجوب هي حرمة النظر.

و يدلّ عليه أيضا: رواية أبي بصير، المتقدّمة [1]، و فيها: «إذا لم يره أحد فلا بأس».

ثمّ هل يختصّ الوجوب بصورة العلم بالناظر المحترم، أو لا، بل يجب مطلقا حتّى مع الوهم، أو يجب مع الظنّ و العلم خاصّة؟ وجوه، أوجهها: الأوّل؛ لعدم دليل على كفاية الظنّ في حرمة الحرام، فيقتصر على القدر الثابت، و هو العلم. و لعلّه المستفاد من أخبار المسألة أيضا، فليتأمّل.

و لو علم أنّ الناظر ينظر إليه سهوا لا عن تعمّد، فهل يجب عليه الستر، أم لا؟

وجهان، أوجههما: الأوّل؛ إذ سقوط الإثم عن مكلّف لا يوجب سقوطه عن مكلّف آخر، فتدبّر.

[التذييل] الخامس: الظاهر اختصاص الحكم بالنظر إلى عورة البالغ،

فلا بأس في الصبيّ مطلقا ما لم يكن عن لذّة؛ للأصل، و اختصاص الأخبار المذكورة بغيره، فليتأمّل.

(و يحرم) على المتخلّي (استقبال القبلة و استدبارها)

إذا كان في الصحاري.

(و) كذا (لو كان في الأبنية) مطلقا و إن كان بناؤها على الاستقبال أو الاستدبار (على الأشبه) بما تقتضيه الأخبار، و هو الأشهر الأظهر، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع.

و حكي عن الإسكافي الحكم بالكراهة مطلقا. و لكن عبارته المحكيّة في جملة من الكتب هكذا: «يستحبّ للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة» [2].

انتهى. و هي- كما ترى- مختصّة بالصحراء و الاستقبال.

و نسب العلّامة ; في المختلف [3] هذا القول إلى المفيد أيضا.


[1] في ص 548.

[2] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 1، ص 99، المسألة 56؛ و كذا المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 122.

[3] مختلف الشيعة، ج 1، ص 99، المسألة 56.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست