نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 548
و لا يخفى أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالمتخلّي، بل يعمّ جميع المكلّفين في جميع أحوالهم.
قال في الحدائق:
وجوب ستر العورة و إن كان لا اختصاص له بالمتخلّي، لكن لمّا كان انكشاف العورة من لوازم الخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه [1]. انتهى، فتأمّل.
و كيف كان لا شبهة في هذا الحكم- أي وجوب الستر- لو كان هناك ناظر ينظر إلى العورة بل مطلقا عند الإسكافي [2]، و إن كان القول به نادرا، كما يأتي.
و الدليل على المسألة- مضافا إلى اتّفاق الأصحاب، قديمهم و حديثهم، عليها، و الكتاب المستطاب قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا[3] إلى آخره. بضميمة التفسير الآتي- ما رواه العامّة عن النبيّ 6 قال: «احفظ عورتك إلّا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك» [4]. انتهى، و الأمر ظاهر في الوجوب، كما حقّق في محلّه، و الضعف منجبر بالإجماع.
و ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي عن حمّاد بن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:
«إذا لم يره أحد فلا بأس» [5]. انتهى، دلّ بمفهومه على ثبوت البأس و هو العذاب المسبّب عن الحرمة لو رآه أحد.
و ما رواه في [التهذيب بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب] [6] عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل 7، قال: سألته، أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال: «ادخله بمئزر، و غضّ بصرك» [7]. انتهى، فليتأمّل.