responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 548

و لا يخفى أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالمتخلّي، بل يعمّ جميع المكلّفين في جميع أحوالهم.

قال في الحدائق:

وجوب ستر العورة و إن كان لا اختصاص له بالمتخلّي، لكن لمّا كان انكشاف العورة من لوازم الخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه [1]. انتهى، فتأمّل.

و كيف كان لا شبهة في هذا الحكم- أي وجوب الستر- لو كان هناك ناظر ينظر إلى العورة بل مطلقا عند الإسكافي [2]، و إن كان القول به نادرا، كما يأتي.

و الدليل على المسألة- مضافا إلى اتّفاق الأصحاب، قديمهم و حديثهم، عليها، و الكتاب المستطاب قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا [3] إلى آخره. بضميمة التفسير الآتي- ما رواه العامّة عن النبيّ 6 قال: «احفظ عورتك إلّا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك» [4]. انتهى، و الأمر ظاهر في الوجوب، كما حقّق في محلّه، و الضعف منجبر بالإجماع.

و ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي عن حمّاد بن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:

«إذا لم يره أحد فلا بأس» [5]. انتهى، دلّ بمفهومه على ثبوت البأس و هو العذاب المسبّب عن الحرمة لو رآه أحد.

و ما رواه في [التهذيب بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب] [6] عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل 7، قال: سألته، أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال: «ادخله بمئزر، و غضّ بصرك» [7]. انتهى، فليتأمّل.


[1] الحدائق الناضرة، ج 2، ص 2.

[2] حكاه عنه السيوري في التنقيح الرائع، ج 1، ص 69.

[3] النور (24): 30.

[4] سنن الترمذي، ج 5، ص 110، ح 2794؛ السنن الكبرى، ج 1، ص 199.

[5] تهذيب الأحكام، ج 3، ص 374، ح 1148؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 43، أبواب آداب الحمّام، الباب 11، ح 2.

[6] بدل ما بين المعقوفين في النسخة المخطوطة: «الكافي» و الصحيح ما أثبتناه.

[7] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 373، ح 1143؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 33، أبواب آداب الحمّام، الباب 3، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست