responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 547

يظهر ممّا تقدّم كجوابه.

و دليل السادس- و هو مذهب الشهيد في الذكرى- ما أشار إليه بقوله فيها:

لو نوى وضوءا مطلقا لم يكف؛ لاشتراكه بين الواجب و الندب، و المبيح و غيره، و لو نوى الكون على الطهارة، فالأقرب: الصحّة؛ لأنّ الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث. و لو نوى استباحة ما الطهارة مكمّلة له، كقراءة القرآن و دخول المساجد، فالأقرب: الصحّة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل؛ لتوقّفه على رفع الحدث [1]. انتهى.

و فيه ما عرفت.

و اعلم أنّ الوضوء إذا صحّ معه الصلاة فلا شبهة في كفايته لسائر الغايات و إن اختلفوا في العكس كما عرفت، و ذلك؛ لأنّ الغرض حصول الطهارة أو ما في حكمها و قد حصلت.

نعم، لا يكفي الوضوء السابق على الحيض؛ لانتقاضه به قطعا، فينبغي التجديد لحصول ما في حكم الطهارة، و كذلك السابق على الجنابة، فليتأمّل.

[آداب الخلوة]

الأمر (الثاني في) البحث عن (آداب الخلوة)

عن الناس للبول و الغائط، أو عنهما كالتخلّي.

و هذه الآداب إمّا واجبة، و إمّا مستحبّة‌

[الكلام في الواجبات من آداب الخلوة]

[من الواجبات ستر العورتين]

(فالواجب ستر العورتين).

قال في الذخيرة:

أي جلوسه بحيث لا يرى عورته الناظر المحترم إلّا ما استثني كالزوجة و المملوكة غير المزوّجة و المعتدّة [2]. انتهى.

و التقييد بالمحترم؛ لإخراج الصبيّ و المجنون.


[1] ذكرى الشيعة، ج 2، ص 111.

[2] ذخيرة المعاد، ص 15.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست