نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 547
يظهر ممّا تقدّم كجوابه.
و دليل السادس- و هو مذهب الشهيد في الذكرى- ما أشار إليه بقوله فيها:
لو نوى وضوءا مطلقا لم يكف؛ لاشتراكه بين الواجب و الندب، و المبيح و غيره، و لو نوى الكون على الطهارة، فالأقرب: الصحّة؛ لأنّ الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث. و لو نوى استباحة ما الطهارة مكمّلة له، كقراءة القرآن و دخول المساجد، فالأقرب: الصحّة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل؛ لتوقّفه على رفع الحدث [1]. انتهى.
و فيه ما عرفت.
و اعلم أنّ الوضوء إذا صحّ معه الصلاة فلا شبهة في كفايته لسائر الغايات و إن اختلفوا في العكس كما عرفت، و ذلك؛ لأنّ الغرض حصول الطهارة أو ما في حكمها و قد حصلت.
نعم، لا يكفي الوضوء السابق على الحيض؛ لانتقاضه به قطعا، فينبغي التجديد لحصول ما في حكم الطهارة، و كذلك السابق على الجنابة، فليتأمّل.
[آداب الخلوة]
الأمر (الثاني في) البحث عن (آداب الخلوة)
عن الناس للبول و الغائط، أو عنهما كالتخلّي.
و هذه الآداب إمّا واجبة، و إمّا مستحبّة
[الكلام في الواجبات من آداب الخلوة]
[من الواجبات ستر العورتين]
(فالواجب ستر العورتين).
قال في الذخيرة:
أي جلوسه بحيث لا يرى عورته الناظر المحترم إلّا ما استثني كالزوجة و المملوكة غير المزوّجة و المعتدّة [2]. انتهى.