responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 546

و حاصل استدلاله يرجع إلى اعتبار نيّة الرفع، و نيّة الوضوء مطلقا لا تشمل عليها.

و فيه ما ترى.

و دليل الرابع، و هو مذهب العلّامة ; في التذكرة: ما أشار إليه بقوله فيها على ما حكي:

الفعل إن شرط فيه الطهارة صحّ أن ينوي استباحته قطعا، و إن استحبّت فيه- كقراءة القرآن، و دخول المساجد، و كتب الحديث و الفقه- فينوي استباحته، قال الشيخ: «لا يرتفع حدثه، و لا يستبيح الصلاة؛ لأنّه لم ينو الاستباحة و لا رفع الحدث و لا ما يتضمّنه؛ لأنّ هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث».

و يحتمل الرفع؛ لأنّ استحبابها مع الطهارة إنّما يصحّ مع رفع الحدث، فقد نوى ما يتضمّنه.

و للشافعي قولان.

و الوجه: التفصيل، و هو: الصحّة إن نوى ما يستحبّ له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن؛ لأنّه قصد الفضيلة، و هي القراءة على طهر، و عدمها إن نوى ما يستحبّ لا للحدث، كتجديد الوضوء و غسل الجمعة، و إن لم يجب و لم يستحبّ كالأكل، لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته [1]. انتهى، فتدبّر.

و دليل الخامس، و هو مختار العلّامة ; في النهاية حيث قال:

و لو نوى ما يستحبّ له الطهارة، كقراءة القرآن و قضاء الحاجة، احتمل عدم الصحّة؛ لأنّ هذه الأفعال مباحة مع الحدث، فلا يستلزم قصدها قصد رفعه، و الصحّة؛ لأنّه قصد كون ذلك الفعل على أكمل أحواله، و لا يتمّ ذلك إلّا برفع الحدث.

و الوجه عندي التفصيل: فإن كان الفعل ممّا يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة، صحّ، و إن كان ممّا يمتنع فيه رفع الحدث، كالحائض للذكر، و الغاسل للتكفين، و المتيمّم لصلاة الجنازة، لم يصحّ قطعا.

و إن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء المقصود منه زيادة التنظيف، لم يصحّ أيضا. و إن كان باعتباره فإن قصد الكمال، صحّ، و إلّا فلا [2]. انتهى.


[1] تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 144- 145.

[2] نهاية الأحكام، ج 1، ص 31- 32.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست