نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 545
و هذا راجع إلى بعض ما قدّمناه، فلا وجه لجعله وجها آخر، فتأمّل.
و دليل الثاني- و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1] على ما حكي عنه، و اختاره الحلّي أيضا، حيث قال في السرائر:
إن توضّأ الإنسان بنيّة دخول المسجد، أو الكون على الطهارة، أو الأخذ في الحوائج- لأنّ الإنسان يستحبّ له أن يكون في هذه المواضع على طهارة- فلا يرتفع حدثه، و لا يستبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة [2]. انتهى-:
أنّ العبادات توقيفيّة، و إنّما ثبتت مشروعيّة الوضوء لهذه الغايات بعينها، فيحتاج في صحّته للصلاة و حصول الامتثال به إلى دليل و ليس، بل قاعدة الاشتغال تقتضي تجديد الوضوء.
و فيه ما عرفته مفصّلا.
و دليل الثالث، و هو مذهب العلّامة ; في المنتهى: ما أشار إليه بقوله:
و لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة، بل من فضله، كقراءة القرآن، أو النوم، أو كتابة القرآن، أو الأحاديث و الفقه، أو الكون على الطهارة، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه؛ لأنّه لم ينو رفع الحدث و لا ما يتضمّنه، فأشبه ما لو نوى التبرّد، و فيه للشافعي وجهان.
و يمكن أن يقال بارتفاع الحدث كأحد وجهي الشافعي، لأنّه نوى طهارة شرعيّة، فينبغي أن يحصل له ما نواه عملا بالخبر- أي قوله: «لكلّ امرئ ما نوى»-.
و قوله: «لم ينو رفع الحدث و لا ما يتضمّنه» ممنوع؛ لأنّه نوى شيئا من ضرورته صحّة الطهارة، و هو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك، و هو على طهارة، فصحّت طهارته.
أمّا لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه عدم الارتفاع؛ لما قاله الشيخ، و إن كان فيه نظر من حيث إنّ الوضوء و الطهارة إنّما ينصرفان بالإطلاق إلى المشروع [فيكون] ناويا لوضوء شرعي، إلّا أنّ الأوّل أصحّ، و هو قول أكثر الشافعيّة [3].