نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 526
الأصول قيام الجملة الخبريّة مقام الإنشاء في الطلب، فتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ ; بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن الصادق 7، قال: كان إسماعيل بن عبد الله 7 عنده، فقال: «يا بنيّ اقرأ المصحف» فقال: إنّي لست على وضوء، فقال: «لا تمسّ الكتابة، و مسّ الورق و اقرأه» [1]. انتهى.
و ضعف السند بالإرسال مجبور بما تقدّم من المقال.
و منها: ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله 7 عمّن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: «لا بأس، و لا يمسّ الكتاب» [2]. انتهى، فليتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال [3]، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، و جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن 7 قال: «المصحف لا تمسّه على غير طهر، و لا جنبا، و لا تمسّ خيطه، و لا تعلّقه، إنّ الله تعالى يقول: لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [4]. انتهى.
و منها: ما رواه الشيخ ; أيضا بإسناده عن عليّ بن جعفر 7، عن أخيه موسى بن جعفر 7 أنّه سأله عن الرجل أ يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: «لا» [5]. انتهى، فتأمّل.
و أمّا لو قلنا بكراهة المسّ بدون الطهور كما هو المحكيّ عن الشيخ في المبسوط حيث
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 126، ح 342؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 383، أبواب الوضوء، الباب 12، ح 2.
[2] الكافي، ج 3، ص 50، باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ ...، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 383، أبواب الوضوء، الباب 2، ح 1.