responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 525

بالتسليم. و إطلاق الجزء لعلّه من باب المجاز، فما يقضى بعد الصلاة تكليف على حدة مستقلّ يراعى فيه ما قام الدليل على وجوب رعايته، و ما لا دليل عليه لا يحكم بوجوب رعايته لقضاء الأصل.

و القول بأنّ الظاهر من الأخبار كونها أجزاء حقيقيّة فيجب فيها رعاية الواجب في الصلاة- كما توهّمه الوالد ; في الشرح- موهون كما عرفت، فليتأمّل.

و كذا الكلام في سجود السهو، فلا يجب له الطهارة على الأقوى؛ للأصل، كما في سجود التلاوة. و لا دليل للمخالف سوى الاعتبار الذي لا نعتبره في الأحكام الشرعيّة. و سيجي‌ء لذلك زيادة تفصيل في كتاب الصلاة إن شاء اللّه.

الثاني: الطواف الواجب

إجماعا على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة [1].

و أمّا المندوب، فالمشهور فيه عدم الوجوب. و سيأتي تفصيل الكلام في المقامين في كتاب الحجّ إن شاء الله.

الثالث: مسّ كتابة القرآن مطلقا حتّى التشديدات و الحركات.

هذا لو قلنا بحرمة مسّها بدون الطهور، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الشيخ عليه في الخلاف إجماع الفرقة [2].

و الدليل عليه من وجوه:

منها: قوله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ^ فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ^ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [3].

انتهى.

و المناقشة فيه: بأنّ الضمير عائد إلى قوله: «كتاب» إلى آخره، فلا تدلّ الآية على المنع من مسّ القرآن، واهية، كالمناقشة بأنّ الجملة الخبريّة لا تفيد ما يفيده الإنشاء؛ لدعوى جملة من المفسّرين [4] إجماع الأصحاب على رجوع الضمير إلى القرآن، و قد حقّق في‌


[1] راجع: مدارك الأحكام، ج 1، ص 11؛ الحدائق الناضرة، ج 2، ص 122.

[2] الخلاف، ج 1، ص 99- 100، المسألة 46.

[3] الواقعة (56): 77- 79.

[4] منهم: الشيخ الطوسي في التبيان، ج 9، ص 51؛ و الطبرسي في مجمع البيان، ج 5، ص 226.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست