نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 525
بالتسليم. و إطلاق الجزء لعلّه من باب المجاز، فما يقضى بعد الصلاة تكليف على حدة مستقلّ يراعى فيه ما قام الدليل على وجوب رعايته، و ما لا دليل عليه لا يحكم بوجوب رعايته لقضاء الأصل.
و القول بأنّ الظاهر من الأخبار كونها أجزاء حقيقيّة فيجب فيها رعاية الواجب في الصلاة- كما توهّمه الوالد ; في الشرح- موهون كما عرفت، فليتأمّل.
و كذا الكلام في سجود السهو، فلا يجب له الطهارة على الأقوى؛ للأصل، كما في سجود التلاوة. و لا دليل للمخالف سوى الاعتبار الذي لا نعتبره في الأحكام الشرعيّة. و سيجيء لذلك زيادة تفصيل في كتاب الصلاة إن شاء اللّه.
و المناقشة فيه: بأنّ الضمير عائد إلى قوله: «كتاب» إلى آخره، فلا تدلّ الآية على المنع من مسّ القرآن، واهية، كالمناقشة بأنّ الجملة الخبريّة لا تفيد ما يفيده الإنشاء؛ لدعوى جملة من المفسّرين [4] إجماع الأصحاب على رجوع الضمير إلى القرآن، و قد حقّق في
[1] راجع: مدارك الأحكام، ج 1، ص 11؛ الحدائق الناضرة، ج 2، ص 122.