responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 522

و الظاهر أنّه لا قائل بهذا، و لكنّه لا يقدح في المختار، فإنّ الصلاة أيضا تسقط مع فقد الطهورين مع كونها من الواجبات النفسيّة؛ نظرا إلى فقد الشرط، و الوضوء أيضا مشروط بوجوب الصلاة، فتدبّر.

قيل: و تظهر الثمرة في إيقاعه قبل وقت الصلاة، فعلى الأوّل يجوز بنيّة الوجوب، بخلاف غيره.

و فيه نظر، اللّهمّ إلّا أن يراد بالغيري ما توقّف وجوبه على وجود الغير لا على وجوبه.

و هو خلاف الاصطلاح الشائع، فتأمّل.

و كيف كان، فقد يجب الوضوء لأمور، و قد يستحبّ لأخرى.

[ما يجب له الوضوء]

أمّا ما يجب له فثلاثة:

الأوّل: الصلاة الواجبة مطلقا

، وجبت بأصل الشرع أو بالنذر و نحوه، و سواء كانت لسبب كالاحتياط، أو لم يكن، و سواء كانت يوميّة، أو غيرها كالآيات.

و قيل: لا يجب للاحتياط؛ لقضيّة الأصل.

و هي بالعمومات و الإطلاقات الواردة في كيفيّة مطلق الصلاة مندفعة، و الأصل عدم التخصيص و التقييد فيما لم يدلّ على خلافه دليل.

و الحاصل: أنّ قوله 7: «لا صلاة إلّا بطهور» [1] يفيد نفي الصلاة مطلقا بدون الطهور، فإنّ المنفي ب‌ «لا» التبرئة المعبّر عنها ب‌ «لا» نفي الجنس تارة و بالمشبّهة ب‌ «أنّ» [2] أخرى مفيد للعموم كما حقّق في محلّه، فالتأويل: أنّ كلّ فعل لم يقرن بالطهور فليس بصلاة مطلوبة للشارع.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 209، ح 605؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 365، أبواب الوضوء، الباب 1، ح 1.

[2] في هامش النسخة المخطوطة: «بالمحمولة على أنّ» بدل: «بالمشبّهة بأنّ».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست