نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 523
و هذا لم يخالف فيه أحد حتّى من يرى أنّ هذه الألفاظ موضوعة للأعمّ من المعاني الصحيحة و الفاسدة، حيث إنّه و إن كان يطلق على الفاسدة اسم الصلاة إلّا أنّه يحكم بأنّ مطلوبيّتها متوقّفة على الطهور؛ لاشتراطه فيها، و المشروط عدم عند عدم الشرط قطعا، و حينئذ فلا شبهة في المسألة أصلا.
و المراد بالوجوب هنا معناه الشرعي، بمعنى ترتّب العقاب على ترك متعلّقه، و لا ينافيه الشرطيّة، كما لا يخفى، بل النسبة بين المعنيين عموم و خصوص من وجه، حيث اجتمعا في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواجبة كما عرفت، و وجد الشرعي بدون الشرطيّة في الواجبات التي لم يشترط بها شيء، و الشرطي بدون الشرعي في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة النافلة على المشهور بين أصحابنا.
بل قيل: إجماعا؛ نظرا إلى أنّ وجوب الشرط لمشروط غير واجب غير معقول، على أنّ الواجب ما لا يجوز تركه إلّا إلى بدل، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ لجواز تركه لا إليه.
و ربما يقال بالوجوب الشرعي فيه أيضا؛ لإطلاق الأمر بالوضوء في قوله: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ[1] إلى آخره، المقتضي لوجوب الوضوء للمندوبة أيضا، و الأصل عدم التقييد، و لتوجّه الذمّ إلى تاركه إذا أتى بالنافلة في تلك الحال.
و في الوجهين نظر:
أمّا الأوّل: فلما مرّ من جواز تركه، فلا يصدق عليه الواجب الشرعي؛ لامتناع تصوّر وجوب الشرط لمشروط غير واجب، كذا قيل.
و فيه نظر؛ إذ العقل لا يأبى من أن يأمرنا الشارع بشيء على سبيل الندب و يوجب علينا شرطه، ألا ترى إلى من يقول بعدم وجوب إرسال الرسل، مع تصريحه بوجوب المعجزة لهم، فتأمّل.
نعم، يمكن دفع الإطلاق بظهور الصلاة في الواجبة، ف «اللام» للعهد، فتدبّر.
و أمّا الثاني: فلأنّ الذمّ إنّما يتوجّه إلى الفعل المذكور لا الترك، و أحدهما غير الآخر.