responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 521

الإجماع؛ لشذوذه و ندرته لا يصغى إليه؛ إذ الظاهر من قول أصحابنا في مقام ذكر الخلاف:

«قيل» أنّ القائل به من الشيعة، و مطلق الشذوذ لا يمنع عن القدح في الإجماع؛ لاختصاصه بما إذا عرف القائل و علم نسبه ليقطع بأنّه غير المعصوم، فلعلّ هذا المجهول هو المعصوم المشترط وجوده في المعجمين، فتأمّل.

دليل الثاني وجهان:

الأوّل: إطلاق الأخبار الدالّة على مطلوبيّته من دون تقييد بكونه لأجل الغير.

و أجيب عنه: بأنّ المطلق مقيّد بما تقدّم، و بأنّ الإطلاق فرع الشيوع، بمعنى انصرافه إلى الفرد الشائع، فكأنّه قد علم من ضرورة المذهب بل الدين أنّ الوضوء واجب لأجل الغير، فلا تنصرف المطلقات إلّا إلى ذلك.

و في الوجهين نظر.

الثاني: أنّ ممّا يستحبّ له الوضوء الكون على الطهارة، و هو راجع إلى مطلوبيّته في نفسه.

و فيه نظر؛ فإنّ الكون على الطهارة أثر من آثار الوضوء، لا نفسه؛ فإنّه عبارة عن الأفعال المخصوصة.

و من هنا يندفع أيضا مناقشة الشهيد على بعض العبارات، فتأمّل.

و قد يجاب أيضا: بأنّ النزاع في الوضوء الواجب، لا المندوب، فتدبّر.

و التحقيق الحقيق في هذا المقام أن يقال بأنّ للوضوء اعتبارين بحسب النفسيّة و الغيريّة، و لا منافاة بينهما بعد اختلاف الاعتبار و الجهة، كما لا يخفى، نظير جميع العبادات، حيث إنّها واجبة نفسيّا بملاحظة تعلّق الأمر بها من حيث هي، و غيريّا بالنسبة إلى التقرّب إلى الله.

و دفع هذا بالأصل لا يلتفت إليه بعد مساعدة الدليل.

و تظهر الثمرة في تعدّد العقاب و وحدته، فعلى القول الأوّل لا عقاب إلّا على ترك الصلاة مثلا، و على الثاني فالعقاب للأمرين، و كذلك على الثالث.

و كذا تظهر فيما لو لم يتمكّن من الصلاة بوجه مع التمكّن من الوضوء، فعلى الأوّل يسقط، و على غيره لا يسقط.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست