نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 521
الإجماع؛ لشذوذه و ندرته لا يصغى إليه؛ إذ الظاهر من قول أصحابنا في مقام ذكر الخلاف:
«قيل» أنّ القائل به من الشيعة، و مطلق الشذوذ لا يمنع عن القدح في الإجماع؛ لاختصاصه بما إذا عرف القائل و علم نسبه ليقطع بأنّه غير المعصوم، فلعلّ هذا المجهول هو المعصوم المشترط وجوده في المعجمين، فتأمّل.
دليل الثاني وجهان:
الأوّل: إطلاق الأخبار الدالّة على مطلوبيّته من دون تقييد بكونه لأجل الغير.
و أجيب عنه: بأنّ المطلق مقيّد بما تقدّم، و بأنّ الإطلاق فرع الشيوع، بمعنى انصرافه إلى الفرد الشائع، فكأنّه قد علم من ضرورة المذهب بل الدين أنّ الوضوء واجب لأجل الغير، فلا تنصرف المطلقات إلّا إلى ذلك.
و في الوجهين نظر.
الثاني: أنّ ممّا يستحبّ له الوضوء الكون على الطهارة، و هو راجع إلى مطلوبيّته في نفسه.
و فيه نظر؛ فإنّ الكون على الطهارة أثر من آثار الوضوء، لا نفسه؛ فإنّه عبارة عن الأفعال المخصوصة.
و من هنا يندفع أيضا مناقشة الشهيد على بعض العبارات، فتأمّل.
و قد يجاب أيضا: بأنّ النزاع في الوضوء الواجب، لا المندوب، فتدبّر.
و التحقيق الحقيق في هذا المقام أن يقال بأنّ للوضوء اعتبارين بحسب النفسيّة و الغيريّة، و لا منافاة بينهما بعد اختلاف الاعتبار و الجهة، كما لا يخفى، نظير جميع العبادات، حيث إنّها واجبة نفسيّا بملاحظة تعلّق الأمر بها من حيث هي، و غيريّا بالنسبة إلى التقرّب إلى الله.
و دفع هذا بالأصل لا يلتفت إليه بعد مساعدة الدليل.
و تظهر الثمرة في تعدّد العقاب و وحدته، فعلى القول الأوّل لا عقاب إلّا على ترك الصلاة مثلا، و على الثاني فالعقاب للأمرين، و كذلك على الثالث.
و كذا تظهر فيما لو لم يتمكّن من الصلاة بوجه مع التمكّن من الوضوء، فعلى الأوّل يسقط، و على غيره لا يسقط.
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 521