responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 495

و إيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك أحدثت» [1]. انتهى.

و أمّا ما روي في العلل عن الرضا 7 أنّه قال: «و أمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شي‌ء منه و استرخى، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة» [2]. انتهى، فغاية ما يدلّ عليه بعد الغضّ عن سنده أنّ الريح علّة للحكم في أوّل الوضع، فهي علّة تشريعيّة، و قد ثبت في محلّه أنّ العلل التشريعيّة لا اطّراد لها، و حينئذ فلا ينافي ما ذكرناه، فليتأمّل.

نعم، في قوله 7 في رواية الحضرمي، المتقدّمة [3]: «إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء» و قوله في رواية الكناني، المذكورة [4]: «إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان» إلى آخره، إشعار بكون الناقض هو الحدث، و إنّما جعل النوم ناقضا؛ لكونه مظنّة.

و مثل ذلك؛ ما روي مرسلا عن عليّ 7 و الصادقين 8 قالوا: «الذي ينقض الوضوء:

الغائط، و البول، و الريح، و النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه، فأمّا من خفق خفقة و هو يعلم ما يكون منه و يحسّه و يسمع فذاك لا ينقض وضوءه» [5]. انتهى.

و لكن مثل هذا الإشعار لا يوجب القطع بكون العلّة ما ذكر، بل و لا الظنّ حتّى نخرج به عن ظاهر الأخبار المذكورة، بل قوله 7 في رواية الأشعري، المتقدّمة [6]: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النوم حدث» كالصريح في كونه بنفسه ناقضا، بل الظاهر أنّ غرضه 7 الردّ على العامّة، حيث زعموا عدم كونه ناقضا إلّا لمظنّة الحدث حالته، و حينئذ فيحمل ما يتوهّم منه المخالفة على التقيّة، كما صرّح به جماعة.


[1] الكافي، ج 3، ص 33، باب الشكّ في الوضوء ...، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 247، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، ح 7.

[2] علل الشرائع، ج 1، ص 300، الباب 182، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 255، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، ح 13.

[3] في ص 492.

[4] في ص 493.

[5] دعائم الإسلام، ج 1، ص 101.

[6] في ص 487.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست