responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 494

و قد ينسب هذا القول إلى الصدوق أيضا.

و خطؤها واضح بعد الإقرار المذكور. فليتأمّل.

تذنيبان

[التذنيب] الأوّل: قد عرفت من بعض ما سطرناه أنّ النوم ناقض بنفسه،

بمعنى أنّ العلّة في ناقضيّته هي نفسه من حيث هي، لا أنّها مظنّة الحدث و احتماله؛ نظرا إلى أنّ النوم موجب للفتور المقتضي لخروج الريح.

و ادّعى جماعة عليه الإجماع، و هو الذي يقتضيه ظاهر الأخبار المتقدّمة، حيث رتّب الحكم فيها على النوم، و هو ظاهر في كونه المناط له، و الاعتبار المذكور لا اعتبار به في الشرعيّات، على أنّه يحتمل أن تكون العلّة نفس الفتور و الكسالة الحاصلين بالنوم، لا ما ذكر.

و التفصّي عن ظاهر الأخبار بكثرة استعمال السبب في المسبّب فاسد، كما لا يخفى على المتدبّر.

مضافا إلى أنّ السبب هو القطع بحصول الحدث لا احتماله، كما يرشد إليه ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال:

قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن، و إن نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء» قلت: فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء و هو لم يعلم به؟ قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا، و إنّما ينقضه بيقين آخر» [1]. انتهى.

و ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، عن الصادق 7 قال: «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ،


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 245، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست