responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 496

و ربما يناقش في هذه الرواية بمخالفتها للقياس البرهاني، حيث لم يجمع الشرائط المرتّبة في المنطق لصحّة إنتاجه؛ إذ قوله: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» يرجع إلى قضيّتين:

إحداهما: لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث، و هذه لا تنتظم مع الكبرى، و هي قوله:

«و النوم حدث» فإنّ من شرط الإنتاج اتّحاد المقدّمتين في الوسط، و هو في الصغرى ما ليس بحدث، و في الكبرى حدث.

و ثانيتهما: ينقض الوضوء حدث، أو الناقض له حدث، و هذه القضيّة إمّا تجعل صغرى للقياس، أو كبرى له.

و على الأوّل يكون شكلا ثانيا؛ إذ الوسط حينئذ محمول في الطرفين، و التقدير: الناقض حدث، و النوم حدث. و كلا القضيّتين حينئذ موجبتان، مع أنّ الشرط في إنتاج الشكل الثاني الاختلاف بحسب الكيف، فلا نتيجة، و على الثاني يكون شكلا أوّلا لو جعل الوسط محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى، فيكون التقدير: النوم حدث، و الحدث ناقض، و القضيّتان حينئذ مهملتان، مع أنّ الشرط في إنتاج الشكل الأوّل كلّيّة الكبرى، فلا نتيجة، و شكلا رابعا لو عكس الأمر، فيكون التقدير: الحدث ناقض، و النوم حدث، و عليه فلا ينتج أيضا؛ لاشتراط كلّيّة الصغرى في الرابع إذا كانت مقدّمتاه موجبتين.

و الحاصل: أنّ هذه الرواية لا تدلّ على ناقضيّة النوم إلّا بالنتيجة، و لا تصحّ على ما ذكر؛ لكونها فرعا على اجتماع المقدّمتين للشرائط المنطقيّة.

و أنت خبير بأنّه بعد وضوح أنّ الغرض من هذا الكلام بيان ناقضيّة النوم، بحيث لا ينكره من سمعه أصلا؛ نظرا إلى أنّ الإخبار عن كون النوم حدثا لا فائدة فيه أصلا، بمعنى أنّه ليس من شأن الإمام الإخبار بمثل هذا الكلام، لا وقع لمثل هذه المناقشة، فإنّ كلامه 7 حجّة في نفسه و إن لم يجمع شرائط القياس.

كيف! و هذه القياسات إنّما تترتّب لتحصيل العلم بالمدّعى، و بعد ثبوت كون هذا الكلام من الإمام و لو ثبوتا ظنّيّا يعتدّ به، و حصول القطع بالمراد و لو حصولا بنحو ما ذكرناه، لا حاجة بنا إلى شرائط القياس.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست