نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 478
قال الوالد ;:
فإنّ الغائط هنا إمّا عبارة عن المكان المطمئنّ من الأرض كما هو معناه الحقيقي لغة، و فسّره في الآية جماعة من المفسّرين؛ بناء على تقديم اللغة على العرف عند التعارض، و إمّا عبارة عن الحدث المخصوص؛ بناء على تقديم العرف على اللغة عند تعارضهما.
و على التقديرين تنزّل الآية على أنّ الغائط- أي الفضلة المخصوصة- ناقض للوضوء من أيّ مخرج خرج.
أمّا على الأوّل: فلأنّ تقدير الآية حينئذ يصير هكذا: أو جاء كلّ واحد منكم من المكان المطمئنّ من الأرض، و هذا كناية عن كلّ من أحدث منكم بالتغوّط، أو الأعمّ منه و من التبوّل من أيّ مخرج خرج، لا أن يكون كناية عن كلّ من تغوّط أو تبوّل من الموضع المعتاد.
و أمّا على الثاني: فلأنّ تقدير الآية حينئذ يصير هكذا: أو جاء كلّ واحد منكم من الحدث المخصوص، و لم يعيّن موضعا دون موضع، فإطلاق الغائط بالمعنى المذكور يقتضي ناقضيّته للوضوء من أيّ مخرج خرج. انتهى ملخّصا.
و أجيب عنه: بأنّ الإطلاق يحمل على الغالب المتعارف، فلا ينصرف إلى مثل المقام.
و فيه نظر؛ فإنّ كون ذلك الفرد غالبا بحسب غلبة الاستعمال و الشيوع العرفي لا يوجب انصراف الإطلاق إليه بعد صدق الغائط على غير الخارج من السبيلين عرفا.
و من هنا يتّجه الفرق بين ما إذا كان الخارج يصدق عليه اسم الغائط عرفا و بين غيره، بل لا أظنّ أنّ نزاعهم محلّه الثاني؛ لاتّفاقهم ظاهرا على أنّه لا ينقض، فتأمّل.
و الحاصل: أنّ الإطلاق منصرف إلى الشيوع الصدقي لا الوجودي، فتدبّر.
و منها: قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا[1] إلى آخره. انتهى.
وجه الاستدلال: أنّ مقتضى عمومه وجوب التوضّؤ على كلّ من يقوم إلى الصلاة إلّا من خرج بالدليل، و القدر المسلّم خروج من لم يخرج منه الحدثان أصلا، و أمّا من خرجا منه بالنحو الذي هو محلّ النزاع فمندرج تحت العموم.