responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 478

قال الوالد ;:

فإنّ الغائط هنا إمّا عبارة عن المكان المطمئنّ من الأرض كما هو معناه الحقيقي لغة، و فسّره في الآية جماعة من المفسّرين؛ بناء على تقديم اللغة على العرف عند التعارض، و إمّا عبارة عن الحدث المخصوص؛ بناء على تقديم العرف على اللغة عند تعارضهما.

و على التقديرين تنزّل الآية على أنّ الغائط- أي الفضلة المخصوصة- ناقض للوضوء من أيّ مخرج خرج.

أمّا على الأوّل: فلأنّ تقدير الآية حينئذ يصير هكذا: أو جاء كلّ واحد منكم من المكان المطمئنّ من الأرض، و هذا كناية عن كلّ من أحدث منكم بالتغوّط، أو الأعمّ منه و من التبوّل من أيّ مخرج خرج، لا أن يكون كناية عن كلّ من تغوّط أو تبوّل من الموضع المعتاد.

و أمّا على الثاني: فلأنّ تقدير الآية حينئذ يصير هكذا: أو جاء كلّ واحد منكم من الحدث المخصوص، و لم يعيّن موضعا دون موضع، فإطلاق الغائط بالمعنى المذكور يقتضي ناقضيّته للوضوء من أيّ مخرج خرج. انتهى ملخّصا.

و أجيب عنه: بأنّ الإطلاق يحمل على الغالب المتعارف، فلا ينصرف إلى مثل المقام.

و فيه نظر؛ فإنّ كون ذلك الفرد غالبا بحسب غلبة الاستعمال و الشيوع العرفي لا يوجب انصراف الإطلاق إليه بعد صدق الغائط على غير الخارج من السبيلين عرفا.

و من هنا يتّجه الفرق بين ما إذا كان الخارج يصدق عليه اسم الغائط عرفا و بين غيره، بل لا أظنّ أنّ نزاعهم محلّه الثاني؛ لاتّفاقهم ظاهرا على أنّه لا ينقض، فتأمّل.

و الحاصل: أنّ الإطلاق منصرف إلى الشيوع الصدقي لا الوجودي، فتدبّر.

و منها: قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا [1] إلى آخره. انتهى.

وجه الاستدلال: أنّ مقتضى عمومه وجوب التوضّؤ على كلّ من يقوم إلى الصلاة إلّا من خرج بالدليل، و القدر المسلّم خروج من لم يخرج منه الحدثان أصلا، و أمّا من خرجا منه بالنحو الذي هو محلّ النزاع فمندرج تحت العموم.


[1] المائدة (5): 6.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست