responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 479

و أجيب عنه: بمنع العموم؛ لكون القضيّة مهملة في قوّة الجزئيّة، و لو سلّم فقد وردت الرواية بأنّ المراد القيام من النوم، و ادّعى عليه بعضهم إجماع المفسّرين.

و أورد عليه: بأنّ كلمة «إذا» ظاهرة في العموم، كما ثبت في الأصول، سيّما في تلك الآية، فإنّها من حيث هي مشعرة بالعموم.

و أمّا ما ورد من أنّ المراد بالقيام هو القيام من النوم [1] لا يوجب التخصيص بعد استدلال كثير من الفقهاء المحقّقين بتلك الآية على وجوب الوضوء لمريد القيام إلى الصلاة مطلقا.

غاية الأمر أنّ الرواية دلّت على أنّ الآية دالّة على أنّ النوم موجب للوضوء، و بعدم القول بالفصل يتمّ المطلوب، فيبقى العموم على حاله، على أنّ دعوى إجماع المفسّرين ممنوعة.

و فيه نظر؛ فإنّ الظاهر من الآية أنّها مسوقة لبيان اشتراط التطهير للصلاة، و أمّا كون هذا مطلقا أو في الجملة فلا دلالة فيها على شي‌ء من ذلك، و قد ثبت أنّ المطلق إذا ورد لبيان حكم آخر لا يحمل على إطلاقه.

و الحاصل: أنّ تقدير الآية أنّه إذا أردتم الاشتغال بالصلاة و القيام إليها يشترط في صحّتها الطهارة، فتأمّل.

هذا عند ملاحظة الآية من حيث هي، و القول بظهورها من حيث هي في القيام من النوم؛ لكونه فرع عدمه، ممنوع؛ إذ القيام إلى الشي‌ء كناية عرفا عن المعنى الذي بيّنّاه، يقال: قاموا إلى الأمر: إذا اشتغلوا به. و مثله: قاموا به و له، و هذا واضح على من له أدنى بصيرة بالاستعمالات.

و أمّا بعد ملاحظة الرواية الواردة بأنّ المراد القيام من النوم، المعتضدة بإجماع المفسّرين، فيتعيّن كون موردها النوم خاصّة، فكيف يستدلّ بعمومها!؟

و القول بعدم القول بالفصل في غاية الفساد، كيف! و أمر الخلاف واضح. و منع الإجماع لا يخلو عن المناقشة، حيث لم نجد فيهم مخالفا.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 7، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 253- 254، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، ح 7.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست