responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 477

و أمّا لو لم ينسدّ المعتاد مع انفتاح مخرج آخر، فهل ينقض الخارج مطلقا، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، و سواء اعتاد أو لم يعتد، أو لا مطلقا، أو الأوّل مع الخروج من تحت المعدة مطلقا و إن لم يحصل الاعتياد، أو الثاني مع عدم الاعتياد مطلقا و إن كان من تحت المعدة؟ أقوال، و توقّف في المسألة صاحب الذخيرة [1].

دليل الأوّل

- و هو ظاهر ابن إدريس في السرائر؛ حيث قال:

فما يوجب الوضوء- لا غير- البول و الغائط، سواء خرجا من الموضع المعتاد، أو خرجا من غير ذلك الموضع [2]. انتهى.

و صريح العلّامة في التذكرة على ما حكي عنه؛ حيث قال:

لو خرج البول و الغائط من غير المعتاد، فالأقرب عندي النقض، سواء قلّا أو كثرا، و سواء انسدّ المخرج أو لا، و سواء كان من فوق المعدة أو من تحتها، و به قال أحمد بن حنبل [3].

انتهى.

و هو المحكيّ عن جملة من الكتب المتقدّمة، و عن جماعة من متأخّري المتأخّرين، و هو مذهب الوالد ; في شرح الإرشاد، و بعض معاصرينا الأعلام في تكميل الأحكام شرح هذا الكتاب- وجوه:

منها: أصالة الاشتغال بالمشروط بالطهارة.

و فيه: أنّ المقام مقام جريان أصل البراءة المقتضية لبقاء الطهارة، فليتأمّل.

و منها: أنّ الحكمة في اقتضاء البول و الغائط للطهارة كونهما من الخبائث.

و فيه ما لا يخفى.

و منها: قوله تعالى: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [4] إلى آخره.

وجه الاستدلال: أنّ الغائط كما يطلق على الخارج من الموضع المعتاد، كذلك يطلق على الخارج من غيره.


[1] ذخيرة المعاد، ص 12.

[2] السرائر، ج 1، ص 106.

[3] تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 99- 100؛ المغني، ج 1، ص 195؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 209.

[4] المائدة (5): 6.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست