نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 477
و أمّا لو لم ينسدّ المعتاد مع انفتاح مخرج آخر، فهل ينقض الخارج مطلقا، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، و سواء اعتاد أو لم يعتد، أو لا مطلقا، أو الأوّل مع الخروج من تحت المعدة مطلقا و إن لم يحصل الاعتياد، أو الثاني مع عدم الاعتياد مطلقا و إن كان من تحت المعدة؟ أقوال، و توقّف في المسألة صاحب الذخيرة [1].
دليل الأوّل
- و هو ظاهر ابن إدريس في السرائر؛ حيث قال:
فما يوجب الوضوء- لا غير- البول و الغائط، سواء خرجا من الموضع المعتاد، أو خرجا من غير ذلك الموضع [2]. انتهى.
و صريح العلّامة في التذكرة على ما حكي عنه؛ حيث قال:
لو خرج البول و الغائط من غير المعتاد، فالأقرب عندي النقض، سواء قلّا أو كثرا، و سواء انسدّ المخرج أو لا، و سواء كان من فوق المعدة أو من تحتها، و به قال أحمد بن حنبل [3].
انتهى.
و هو المحكيّ عن جملة من الكتب المتقدّمة، و عن جماعة من متأخّري المتأخّرين، و هو مذهب الوالد ; في شرح الإرشاد، و بعض معاصرينا الأعلام في تكميل الأحكام شرح هذا الكتاب- وجوه:
منها: أصالة الاشتغال بالمشروط بالطهارة.
و فيه: أنّ المقام مقام جريان أصل البراءة المقتضية لبقاء الطهارة، فليتأمّل.
و منها: أنّ الحكمة في اقتضاء البول و الغائط للطهارة كونهما من الخبائث.
و فيه ما لا يخفى.
و منها: قوله تعالى: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ[4] إلى آخره.
وجه الاستدلال: أنّ الغائط كما يطلق على الخارج من الموضع المعتاد، كذلك يطلق على الخارج من غيره.