responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 459

و ربما يقال: إنّ حفظ الماء النجس ممّا لا يجوز، و هذا في حكمه، فيجب الإهراق من هذه الجهة.

و فيه ما لا يخفى على المتأمّل.

[التذنيب] الثاني: لو وقعت نجاسة على أحد الإناءين المذكورين فحصل العلم بنجاسته، فهل يجوز استعمال الآخر أم لا؟

و كذلك لو أهرق أحدهما، وجهان: من خروج عن العنوان المذكور، و عدم لزوم الاجتناب عند المخالفة القطعيّة، فالأصل البراءة، و من استصحاب الحكم السابق، فإنّ استعمال هذا قد كان قبل ممنوعا منه؛ لما تقدّم، و وقوع النجاسة في الآخر لم يثبت كونه مانعا.

و القول بأنّ الموضوع قد تغيّر حيث لا يكون الآخر حينئذ مشتبها، فلا يجري الاستصحاب، ممنوع؛ لبقاء الشبهة السابقة الآن أيضا، فتدبّر.

[التذنيب] الثالث: لو لاقى شي‌ء هذين الماءين جميعا فلا شبهة في نجاسته؛

للقطع بملاقاته للنجس.

و أمّا لو لاقى أحدهما، فهل يحكم بنجاسته أم لا؟ قولان، أقواهما: [الأوّل] [1]؛ وفاقا لصاحب الحدائق [2] و جملة من أصحابنا.

و ذهب شيخ المحقّقين ; [3] إلى [الثاني] [4] مبالغا فيه في البحث عن أصل البراءة.

لنا: أنّ قوله 7: «يهريقهما» [5] كناية عن نجاستهما، كما عرفت، و حيث ثبتت النجاسة لهما يلزمهما الآثار المجعولة للنجاسة، و من جملتها نجاسة الملاقي.


[1] بدل ما بين المعقوفين في النسخة المخطوطة: «الثاني» و ما أثبتناه يقتضيه السياق.

[2] الحدائق الناضرة، ج 1، ص 514.

[3] بدل ما بين المعقوفين في النسخة المخطوطة: «الأوّل». و ما أثبتناه يقتضيه السياق.

[4] جواهر الكلام، ج 1، ص 553 و ما بعدها.

[5] تقدّم تخريجه في ص 456، الهامش (2 و 3).

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست