نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 459
و ربما يقال: إنّ حفظ الماء النجس ممّا لا يجوز، و هذا في حكمه، فيجب الإهراق من هذه الجهة.
و فيه ما لا يخفى على المتأمّل.
[التذنيب] الثاني: لو وقعت نجاسة على أحد الإناءين المذكورين فحصل العلم بنجاسته، فهل يجوز استعمال الآخر أم لا؟
و كذلك لو أهرق أحدهما، وجهان: من خروج عن العنوان المذكور، و عدم لزوم الاجتناب عند المخالفة القطعيّة، فالأصل البراءة، و من استصحاب الحكم السابق، فإنّ استعمال هذا قد كان قبل ممنوعا منه؛ لما تقدّم، و وقوع النجاسة في الآخر لم يثبت كونه مانعا.
و القول بأنّ الموضوع قد تغيّر حيث لا يكون الآخر حينئذ مشتبها، فلا يجري الاستصحاب، ممنوع؛ لبقاء الشبهة السابقة الآن أيضا، فتدبّر.
[التذنيب] الثالث: لو لاقى شيء هذين الماءين جميعا فلا شبهة في نجاسته؛
للقطع بملاقاته للنجس.
و أمّا لو لاقى أحدهما، فهل يحكم بنجاسته أم لا؟ قولان، أقواهما: [الأوّل] [1]؛ وفاقا لصاحب الحدائق [2] و جملة من أصحابنا.
و ذهب شيخ المحقّقين ;[3] إلى [الثاني] [4] مبالغا فيه في البحث عن أصل البراءة.
لنا: أنّ قوله 7: «يهريقهما» [5] كناية عن نجاستهما، كما عرفت، و حيث ثبتت النجاسة لهما يلزمهما الآثار المجعولة للنجاسة، و من جملتها نجاسة الملاقي.
[1] بدل ما بين المعقوفين في النسخة المخطوطة: «الثاني» و ما أثبتناه يقتضيه السياق.