responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 460

فإن قلت: إنّا نقطع أنّ النجس أحد الماءين في الواقع، فلا يصحّ الحكم بنجاستهما.

قلت: يكفي في ذلك كونهما بمنزلة النجس الواقعي، على أنّ الحكم بنجاسة النجاسات إنّما نشأ من حكم الشارع بالاجتناب عنها و الحكم بنجاستها، و هذا الماء قد بلغنا منه النهي عن استعماله و وجوب الاجتناب عنه، فما المانع من عدم ترتّب الآثار؟

فإن قلت: أصالة الطهارة.

قلت: قد اندفعت بالدليل.

و القول بأنّ النهي عن الاستعمال إنّما هو لمجرّد التعبّد فلا دلالة فيه على وجوب الاجتناب عن الملاقي، لا يصغى إليه بعد ما قرّرناه، فتأمّل.

و قد يستدلّ أيضا بأنّ الحكم النجاسة في الملاقي للبلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء، و أيّ فرق بينه و بين المقام؟

و أجيب عنه: بأنّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل، فحكم بكون الخارج بولا، فتدبّر.

دليل الثاني: أنّ العلّة في وجوب الاجتناب عن الإناءين المذكورين هو العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما، المقتضي لوجوب الاجتناب من باب المقدّمة، و هذا لا يقتضي ترتّب جميع الآثار الشرعيّة على ذلك الحرام؛ لعدم جريان باب المقدّمة فيها، فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة.

و الحاصل: أنّ الحكم بوجوب الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين إنّما كان لمعارضة أصالة طهارته بأصالة طهارة الآخر، فكان إجراء الأصل في كلّ منهما مقتضيا لنجاسة الآخر، و لازمه الاجتناب عن الجميع. و لا كذلك الملاقي، فإنّه سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر.

و فيه نظر؛ إذ هذا إنّما يستقيم لو كان مستندنا في المسألة القاعدة المذكورة، و قد عرفت أنّ المستند الموثّقان الآمران بالإهراق الظاهر في كون الماء المذكور بمنزلة النجس، فكيف تجري أصالة الطهارة!؟

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست