نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 458
و دليله: أنّ التيمّم مشروط بعدم وجدان الماء، و مع وجوده و لو مشتبها لا يجوز له التيمّم.
و حاصله يرجع إلى أنّ الماء الطاهر موجود يقينا و لو إجمالا، و التيمّم مشروط بعدمه، فيجب إعدامه ليصحّ.
و فيه ما لا يخفى؛ إذ هذا إنّما يستقيم لو لم يمنع الشارع من الاستعمال، و أمّا مع منعه فيكون وجود هذا الماء بمنزلة عدمه كالماء المغصوب و نحوه من الممنوعات الشرعيّة، فلا يصدق عليه أنّه حينئذ واجد للماء.
قال في السرائر:
و إذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر من ذلك، فوقع في واحد منهما نجاسة، و لم يعلمه بعينه، لم يستعمل شيئا منهما بحال بغير خلاف، و لا يجوز له التحرّي، و الواجب عليه التيمّم، و لا يجب عليه إهراقهما، و له إمساكهما إمّا لخوف العطش، فإنّه يجب عليه إمساكهما، فإن لم يخف العطش، فله إمساكهما، فإنّه قادر على تطهير مائهما على بعض الوجوه.
فأمّا ما يوجد في بعض الكتب من قوله: «وجب عليه إهراق جميعه و التيمّم للصلاة» فغير واضح؛ لأنّه لا يجب عليه إهراق مائه النجس، بل له إمساكه على ما قرّرناه.
فإن قال قائل: إذا لم يهرقه كيف يجوز له التيمّم مع وجود الماء؟ فلهذا قال المصنّف:
يجب عليه إهراق الماء بحيث يجوز له التيمّم.
قلنا: هذا اعتذار، تركه أعود على من اعتذر له به، و ذلك أنّ هذا ماء وجوده كعدمه؛ لأنّ شاهد الحال و قرينة الحكم يدلّ على وجود الماء الطاهر، فمع وجود القرينة لم يحتج إلى إهراق هذا الماء، و لو عري الكلام من شاهد الحال لما جاز التيمّم؛ لأنّ اسم الماء ينطلق على الطاهر و النجس [1]. انتهى.
و هو في غاية المتانة و الجودة، و حاصله يرجع إلى أنّ تقدير آية التيمّم: فإن لم تجدوا ماء يصحّ استعماله فتيمّموا، فليست باقية على إطلاقها، كما لا يخفى.