responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 449

و لا يخفى أنّ هذا لا يصلح دليلا للحكم بالكراهة إلّا أن يرجع هذا إلى الاحتياط، و هو ليس دليلا شرعيّا يثبت به الحكم الشرعي، إلّا أن يتمسّك بقاعدة المسامحة، و هذا هو أولى من التمسّك بفحاوى الأخبار الواردة في الحائض؛ نظرا إلى أنّ العلّة عدم التحفّظ عن النجاسة، و هي جارية في المقام بطريق أولى؛ لعدم التكليف هنا، فليتأمّل.

و لو لا ما ذكرناه من المسامحة لكان الحكم بالجواز بلا كراهة معيّنا؛ للأصل، و استصحاب بقاء الماء على ما كان عليه قبل الملاقاة.

مضافا إلى ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي [1]، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق 7 قال: «فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير» [2]. انتهى.

و ما رواه عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن الصادق 7، قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: «كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره، و اشرب، و عمّا شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: «كلّ شي‌ء من الطير توضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب» [3]. انتهى.

و نحوه آخر، فليتأمّل.

و الكلام في كراهة مطلق الاستعمال من سؤرها أو استعمال خاصّ ما تقدّم.

و الحكم في صورة العلم بعدم الخلوّ عن النجاسة واضح.

نعم، يستحبّ الاجتناب في صورة الشكّ أو الظنّ؛ لاستحباب الاحتياط، إلّا أنّ هذا لا يوجب كراهة الاستعمال؛ لما حقّق في محلّه من أنّ ترك المستحبّ ليس مكروها، فتدبّر.


[1] الإماميّ الموثّق. «منه».

[2] الكافي، ج 3، ص 9، باب الوضوء من سؤر الدوابّ ...، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 230، أبواب الأسآر، الباب 4، ح 1.

[3] الكافي، ج 3، ص 9- 10، باب الوضوء من سؤر الدوابّ ...، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 230، أبواب الأسآر، الباب 4، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست